هل
يُعتبر في بلوغ المعدن حدّ النصاب، بلوغه كذلك في الاستخراج الدفعيّ أو يكفي بلوغه
النصاب ولو تدريجاً؟
ها
هنا فروع:
الأوّل: لا
شكّ في وجوب الخمس في ما يُستخرج منه المعدن دفعة واحدة؛ إن بلغ حدّ النصاب،
وإنمّا البحث في ما يُستخرج من المعدن في دفعات: فإن كان المعدن المستخرج في كلّ
دفعة غير بالغ حدّ النصاب هل يجب فيه الخمس؟
ينبغي-
لأجل الجواب عن هذا السؤال- أن نعرف أنّ موضوع وجوب الخمس في المعدن هو" ذات
المعدن". والإخراج حيث تعليليّ لاستقرار الوجوب؛ وليس حيثاً تقييدياً، وذلك
بمقتضى تعلّق الوجوب في النصوص بذات الفائدة أو المعدن؛ كقوله تعالى:
وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ.[1]،
وقوله (ع):" عليها الخمس جميعاً"[2]،
ومثل ذلك مثل ما يجب فيه الزكاة؛ فإنّ تحصيله ليس قيداً في متعلّق الوجوب، بل هو
علّة لفعليّة الوجوب كسائر ما له دخل في تحقّق موضوع الحكم.