responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 163

البَحثُ الثّاني: فِي استِثنَاءِ مَؤُونَةِ الصَّرفِ مِن وُجُوبِ الخُمسِ فِي المَعدن‌

بعد أن ثبت استثناء" مؤونة التحصيل" عن وجوب الخمس في المعدن: أتى دور البحث عن" مؤونة الصرف"؛ فهل تُستثنى من وجوب الخمس في المعدن كاستثناء مؤونة التحصيل؟

استثناء مؤونة الصرف عن وجوب الخمس- إجمالًا- ممّا لا مجال فيه للترديد، وقد دلّت عليه الروايات الصحيحة، ولكنّ ظاهر بعضها والقدر المتيقّن من بعضها الآخر هو استثناء مؤونة الصرف من خصوص خمس الفائدة المكتسبة، والذي ينبغي البحث عنه هنا هو: وجود ما يدلّ بخصوصه أو عمومه على استثناء مؤونة الصرف أيضاً من وجوب الخمس في المعدن؟

لا دليل على استثناء مؤونة الصرف عن وجوب الخمس في المعدن بخصوصه، أمّا ما دلّ على ذلك بعمومه، فبالإضافة إلى ما قد يُدّعى من إطلاق الروايتين السابقتين- صحيحة" ابن أبي نصر" ومصحّحة" إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ"- وشمول الاستثناء فيهما لمؤونتي التحصيل والصرف معاً:

ما يرويه محمّد بن الحسن الأشعريّ؛ قال:" كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني: أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الضياع؟ وكيف ذلك؟ فكتب بخطه: الخمس بعد المؤونة"[1].


[1] . الوسائل، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب 8، الحديث 1.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست