responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 159

البَحثُ الأوَّل: فِي استِثنَاءِ مَؤُونَةِ التَّحصِيلِ وَالاستِخرَاجِ مِن وُجُوبِ الخُمس‌

لا يجب الخمس إلا في ما بقي من المعدن بعد مؤونة الاستخراج والتحصيل.

وقد" حُكي عن غير واحد من الأصحاب عدم ظهور الخلاف فيه، وعن المدارك أنه مقطوع به في كلام الأصحاب"[1]، وقال في المبسوط:" والكنوز والمعادن يجب فيها الخُمس بعد إخراج مؤونتها ونفقاتها إن كانت تحتاج إلى ذلك"[2].

وادّعى عليه الإجماع مؤكّداً في الخلاف؛ فقال:" وقت وجوب الخمس في المعادن حين الأخذ، ووقت الإخراج حين التصفية والفراغ منه، وتكون المؤونة ومايلزم عليه من أصله، والخمس في ما يبقى، وبه قال أبوحنيفة، والأوزاعيّ .."، إلى أن قال:" وأمّا احتساب النفقة من أصله فعليه إجماع الفرقة، وأيضاً أصل البراءة، وما قلناه مجُمَع عليه"[3].

وهذا هو الصحيح، ويدلّ عليه- بعد الإجماع المدّعى-:

أوّلًا: عدم شمول أدلّة وجوب الخمس لما يُصرَف في سبيل استخراج المعدن من مؤَن الاكتشاف والتحصيل والإظهار، وذلك لما ذكرناه سابقاً من دلالة الأدلّة على تعلّق الخمس بعنوان الغنيمة والفائدة واندراج عناوين ما يجب فيه الخمس في عنوان الفائدة العامّ كما دلّت عليه الآية: وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ‌


[1] . المستمسك 458: 9.

[2] . المبسوط 238: 1.

[3] . الخلاف 320: 1.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست