responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 107

المَسْألةُ الأوْلى‌

لا كلام في" وجوب الخمس في المعدن"- كما أشرنا-، ولكنّ الكلام في ما إذا شُكّ في صدق" المعدن" على شي‌ء؛ كالمغرة (وهي الطين الأحمر)، والإسمنت، والنورة، والجُصّ، وطين الرأس، والحصى. فما هو مقتضى الأصل؟

قال السيّد الخوئيّ (قدس سره)- حسب ما ورد في تقرير بحثه-:" والمتعيّن حينئذٍ: الرجوع إلى الأصول العمليّة، ومقتضاها: أصالة عدم وجوب التخميس فعلًا، بعد الأخذ بعموم ما دلّ على أنّ كلّ ما أفاد النّاس من قليل أو كثير؛ ففيه الخمس بعد المؤونة- أي مؤونة السنة-، فإنّ ما يُشكّ في صدق اسم المعدن عليه مشمول لهذا العامّ؛ لصدق الفائدة عليه بلا كلام. وقد خرج عن هذا العامّ بالمخصّص المنفصل: عناوين خاصّة؛ كالمعدن ونحوها، حيث يجب تخميسها ابتداءً من غير ملاحظة المؤونة، والمفروض الشّك في سعة مفهوم المخصّص؛ بحيث يشمل هذا الفرد المشكوك فيه، وضيقه. وقد تقرّر في محلّه الاقتصار في المخصّص المنفصل المجمل الدائر بين الأقلّ والأكثر على المقدار المتيقّن، والرجوع في ما عداه إلى عموم العامّ الذي مقتضاه في المقام: عدم وجوب التخميس إلّا بعد إخراج المؤونة حسبما عرفت"[1].

ويرد عليه: أنّ العموم الأعلى الذي يجب أن يُرجع إليه: هو عموم وجوب الخمس في كلّ غنيمة؛ نظير آية الخمس، وعموم" كلّ ما أفاد الناس ففيه الخمس"، وقد دلّ الدّليل على استثناء المؤونة في خصوص الفائدة المكتسبة بالتجارة؛ فيبقى غيره تحت عموم العامّ. والشكّ في صدق اسم" المعدن" يعني:


[1] . مستند العروة الوثقى( كتاب الخمس): 39.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست