responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 105

البَحثُ الثّاني: فِي وُجُوبِ الخُمسِ فِي المَعدَن‌

لقد اتّفقت كلمات فقهائنا- بما يمكن معه دعوى الإجماع المحصّل- على وجوب الخمس في المعدن، وافقنا في ذلك من فقهاء سائر المذاهب: أبوحنيفة، وحُكي عن الزهريّ، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي‌[1]، والهادوية[2].

ويمكن دعوى التواتر بالإجمال في الروايات الدالّة على ذلك:

فمنها: ما رواه الشيخ بسند صحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع)، قال:" سألته عن معادن الذهب والفضّة والصفر والحديد والرصاص، فقال: عليها الخمس جميعاً"[3].

ومنها: ما رواه الشيخ أيضاً بسند صحيح عن الحلبيّ، قال:" سألت أبا عبدالله (ع) عن الكنز؛ كم فيه؟ قال: الخمس، وعن المعادن؛ كم فيها؟ قال: الخمس، وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان من المعادن؛ كم فيها؟ قال: يُؤخذ منها كما يُؤخذ من معادن الذهب والفضّة"[4].


[1] . المجموع في شرح المهذب 90: 6.

[2] . سبل السلام 136: 2.

[3] . الوسائل، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب 3، الحديث 1.

[4] . المصدر السابق، الحديث 2.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست