لقد
اتّفقت كلمات فقهائنا- بما يمكن معه دعوى الإجماع المحصّل- على وجوب الخمس في
المعدن، وافقنا في ذلك من فقهاء سائر المذاهب: أبوحنيفة، وحُكي عن الزهريّ، وأبي
عبيد، وأصحاب الرأي[1]،
والهادوية[2].
ويمكن
دعوى التواتر بالإجمال في الروايات الدالّة على ذلك:
فمنها:
ما رواه الشيخ بسند صحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع)، قال:" سألته عن
معادن الذهب والفضّة والصفر والحديد والرصاص، فقال: عليها الخمس جميعاً"[3].
ومنها:
ما رواه الشيخ أيضاً بسند صحيح عن الحلبيّ، قال:" سألت أبا عبدالله (ع) عن
الكنز؛ كم فيه؟ قال: الخمس، وعن المعادن؛ كم فيها؟ قال: الخمس، وعن الرصاص والصفر
والحديد وما كان من المعادن؛ كم فيها؟ قال: يُؤخذ منها كما يُؤخذ من معادن الذهب
والفضّة"[4].