نام کتاب : ثبوت الهلال في الأماكن المتباعدة نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن جلد : 1 صفحه : 48
ووافقه العلّامة في القواعد؛ فقال: «وحكم المتقاربة واحد
بخلاف المتباعدة»[1].
وتبعهم في ذلك الشيخ
الأعظم في رسالته في الصوم، مستدلًا لذلك «إنّ التباعد يوجب العلم بعدم ثبوت
الهلال للبلد الآخر، أو عدم العلم؛ وهو كافٍ في عدم الخروج عن الأصل»[2].
وبذلك أفتى السيد الإمام
الخمينيّ في تحرير الوسيلة، فقال: «لو ثبت الهلال في بلد آخر دون بلده، فإن كانا
متقاربين، أو علم توافق افقهما كفى، وإلّا فلا»[3].
وقريب منه نصّ ما أفتى به السيّد اليزديّ في العروة الوثقى[4].
وقد استدل لإثبات هذا
المسلك بوجوه:
الوجه الأوّل:
ما أشرنا إليه من الوجه
الذي استدل به الشيخ الأعظم؛ إذ قال: «إنّ التباعد يوجب العلم بعدم ثبوت الهلال
للبلد الآخر، أو عدم العلم؛ وهو كافٍ في عدم الخروج عن الأصل».
ويرد عليه: أنّه مصادرة
للمطلوب؛ لتوقّفه على افتراض أنّ ثبوت الهلال لخصوص أهل البلد هو البداية للشهر
الشرعيّ، وهو أوّل الكلام.
______________________________
(1)
القواعد (من سلسلة الينابيع الفقهيّة): 376.
(2) كتاب الصوم (من
موسوعة الشيخ الأنصاريّ): 256.
(3) تحرير الوسيلة
298: 1.
(4) العروة الوثقى،
فصل في طرق ثبوت هلال رمضان وشوال، المسألة 4.