responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثبوت الهلال في الأماكن المتباعدة نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 48

ووافقه العلّامة في القواعد؛ فقال: «وحكم المتقاربة واحد بخلاف المتباعدة»[1].

وتبعهم في ذلك الشيخ الأعظم في رسالته في الصوم، مستدلًا لذلك «إنّ التباعد يوجب العلم بعدم ثبوت الهلال للبلد الآخر، أو عدم العلم؛ وهو كافٍ في عدم الخروج عن الأصل»[2].

وبذلك أفتى السيد الإمام الخمينيّ في تحرير الوسيلة، فقال: «لو ثبت الهلال في بلد آخر دون بلده، فإن كانا متقاربين، أو علم توافق افقهما كفى، وإلّا فلا»[3]. وقريب منه نصّ ما أفتى به السيّد اليزديّ في العروة الوثقى‌[4].

وقد استدل لإثبات هذا المسلك بوجوه:

الوجه الأوّل:

ما أشرنا إليه من الوجه الذي استدل به الشيخ الأعظم؛ إذ قال: «إنّ التباعد يوجب العلم بعدم ثبوت الهلال للبلد الآخر، أو عدم العلم؛ وهو كافٍ في عدم الخروج عن الأصل».

ويرد عليه: أنّه مصادرة للمطلوب؛ لتوقّفه على افتراض أنّ ثبوت الهلال لخصوص أهل البلد هو البداية للشهر الشرعيّ، وهو أوّل الكلام.

______________________________
(1) القواعد (من سلسلة الينابيع الفقهيّة): 376.

(2) كتاب الصوم (من موسوعة الشيخ الأنصاريّ): 256.

(3) تحرير الوسيلة 298: 1.

(4) العروة الوثقى، فصل في طرق ثبوت هلال رمضان وشوال، المسألة 4.


[1] القواعد( من سلسلة الينابيع الفقهيّة): 376.

[2] كتاب الصوم( من موسوعة الشيخ الأنصاريّ): 256.

[3] تحرير الوسيلة 298: 1.

[4] العروة الوثقى، فصل في طرق ثبوت هلال رمضان وشوال، المسألة 4.

نام کتاب : ثبوت الهلال في الأماكن المتباعدة نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست