اكنون به بحث درباره هر يك از اين اقسام كلى مىپردازيم:
1. مجمل بالذات مع القصد
اجمال دليل «مجمل ذاتى مع القصد» را بر دو گونه مىتوان فرض كرد:
\* گونه نخست:
دليل مجمل دلالت بر جامع كند، و اجمالش از ناحيه عدم وضوح مفهومى يا مصداقى خصوصيت مراد باشد، و دليل مبين، بر خصوصيت مراد دلالت كند.
تبيين دليل مبين خصوصيت بر چند نوع است:
1) تبيين مفهومى متعلّق حكم: نظير صحيحه عبدالله ابن ابى يعفور از امام صادق (ع) در تبيين مفهوم عدالت- كه در متعلّق تعدادى از احكام اخذ شده است-:
«قَالَ قُلْتُ لِأَبِى عَبْدِ اللهِ (ع) بِمَ تُعْرَفُ عَدَالَةُ الرَّجُلِ بَينَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تُقْبَلَ شَهَادَتُهُ لَهُمْ وَعَلَيهِمْ فَقَالَ أَنْ تَعْرِفُوهُ بِالسَّتْرِ وَالْعَفَافِ (وَكَفِّ الْبَطْنِ) وَالْفَرْجِ وَالْيدِ وَاللِّسَانِ ..»[1]؛
2) تبيين اجزاى متعلّق حكم: نظير روايت: «
إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَرَضَ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ ..»[2]
نسبت به دليل مجمل (أَقِيمُوا الصَّلاةَ)[3]؛
3) تبيين مصداقى متعلّق حكم: نظير موثقه عمار بن مروان:
«فِى مَا يخْرَجُ مِنَ الْمَعَادِنِ وَالْبَحْرِ وَالْغَنِيمَةِ وَالْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ- إِذَا لَمْ يعْرَفْ صَاحِبُهُ- وَالْكُنُوزِ: الْخُمُسُ»[4]
نسبت به صحيحه عبدالله بن سنان:
«لَيسَ الْخُمُسُ إِلَّا فِى الْغَنَائِمِ خَاصَّةً»[5]،
و نيز
[1] . وسائل الشيعة، أبواب الشهادات، باب 41، حديث 1.
[2] . همان، أبواب القراءة فى الصلاة، باب 27، حديث 1.
[3] . سوره بقره: 43.
[4] . وسائل الشيعة، أبواب ما يجب فيه الخمس، باب 3، حديث 6.
[5] . همان، باب 2، حديث 1.