مسألة لا يعرف حكمها جاز له
العمل على بعض الاحتمالات، ثم يسأل عنها بعد الفراغ، فإن تبينت له الصحة اجتزأ
بالعمل، و إن تبين البطلان أعاده.
(مسألة
19): يجب تعلم مسائل الشك و السهو، التي هي في معرض الابتلاء، لئلا يقع في مخالفة
الواقع. و كذا غيرها من المسائل التي تكون في معرض الابتلاء و لا يحرز تمكنه من
التعلم أو الاحتياط حال العمل.
[ما
تثبت به العدالة]
(مسألة
20): تثبت عدالة المرجع في التقليد بأمور:
الأول:
العلم الحاصل بالاختبار أو بغيره.
الثاني:
شهادة عادلين بها، و لا يبعد ثبوتها بشهادة العدل الواحد بل بشهادة مطلق الثقة
أيضا.
الثالث:
حسن الظاهر، و المراد به حسن المعاشرة و السلوك الديني بحيث لو سئل غيره عن حاله
لقال لم نر منه إلا خيرا.
و
يثبت اجتهاده- و أعلميته أيضا- بالعلم، و بالشياع المفيد للاطمئنان و بالبينة، و
بخبر الثقة إذا لم يكن لهما معارض، و يعتبر في البينة و في خبر الثقة- هنا- أن
يكون المخبر من أهل الخبرة، و في فرض التعارض يعتبر قول من هو أقوى خبرة.
(مسألة
21): من ليس أهلا للمرجعية في التقليد يحرم عليه الفتوى بقصد عمل غيره بها، كما أن
من ليس أهلا للقضاء يحرم عليه القضاء و لا يجوز الترافع إليه و لا الشهادة عنده، و
المال المأخوذ بحكمه حرام و إن كان الآخذ محقا، إلا إذا انحصر استنقاذ الحق
المعلوم بالترافع إليه، نعم حرمة المال المأخوذ بحكمه لا تخلو من إشكال إذا كان
الحق شخصيا أو كان كليا و لكنه أخذه بإعطاء المحكوم عليه لا الحاكم.