responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 89

و منها: إذن الولي على الأحوط إلا إذا أوصى الميت بأن يصلي عليه شخص معين فلم يأذن له الولي و أذن لغيره فلا يحتاج إلى الإذن.

(مسألة 304): لا يعتبر في الصلاة على الميت الطهارة من الحدث و الخبث، و إباحة اللباس، و ستر العورة، و إن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة، بل لا يترك الاحتياط وجوبا بترك الكلام في أثنائها و الضحك و الالتفات عن القبلة.

(مسألة 305): إذا شك في أنه صلى على الجنازة أم لا، بنى على العدم، و إذا صلى و شك في صحة الصلاة و فسادها بنى على الصحة، و إذا علم ببطلانها وجبت إعادتها على الوجه الصحيح، و كذا لو أدى اجتهاده أو تقليده إلى بطلانها على الأحوط.

(مسألة 306): يجوز تكرار الصلاة على الميت الواحد، لكنه مكروه إلا إذا كان الميت من أهل الشرف في الدين.

(مسألة 307): لو دفن الميت بلا صلاة صحيحة، صلى على قبره ما لم يتلاش بدنه.

[مستحبات الصلاة على الميت‌]

(مسألة 308): يستحب أن يقف الإمام و المنفرد عند وسط الرجل و عند صدر المرأة.

(مسألة 309): إذا اجتمعت جنائز متعددة جاز تشريكها بصلاة واحدة، فتوضع الجميع أمام المصلي مع المحاذاة بينها، و الأولى مع اجتماع الرجل و المرأة، أن يجعل الرجل أقرب إلى المصلي، و يجعل صدرها محاذيا لوسط الرجل، و يجوز جعل الجنائز صفا واحدا، فيجعل رأس كل واحد عند ألية الآخر، شبه الدرج و يقف المصلي وسط الصف و يراعي في الدعاء بعد التكبير الرابع، تثنية الضمير، و جمعه.

(مسألة 310): يستحب في صلاة الميت الجماعة، و يعتبر في الإمام‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست