و منها: إذن الولي على الأحوط
إلا إذا أوصى الميت بأن يصلي عليه شخص معين فلم يأذن له الولي و أذن لغيره فلا
يحتاج إلى الإذن.
(مسألة
304): لا يعتبر في الصلاة على الميت الطهارة من الحدث و الخبث، و إباحة اللباس، و
ستر العورة، و إن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة، بل لا يترك الاحتياط وجوبا
بترك الكلام في أثنائها و الضحك و الالتفات عن القبلة.
(مسألة
305): إذا شك في أنه صلى على الجنازة أم لا، بنى على العدم، و إذا صلى و شك في صحة
الصلاة و فسادها بنى على الصحة، و إذا علم ببطلانها وجبت إعادتها على الوجه
الصحيح، و كذا لو أدى اجتهاده أو تقليده إلى بطلانها على الأحوط.
(مسألة
306): يجوز تكرار الصلاة على الميت الواحد، لكنه مكروه إلا إذا كان الميت من أهل
الشرف في الدين.
(مسألة
307): لو دفن الميت بلا صلاة صحيحة، صلى على قبره ما لم يتلاش بدنه.
[مستحبات
الصلاة على الميت]
(مسألة
308): يستحب أن يقف الإمام و المنفرد عند وسط الرجل و عند صدر المرأة.
(مسألة
309): إذا اجتمعت جنائز متعددة جاز تشريكها بصلاة واحدة، فتوضع الجميع أمام المصلي
مع المحاذاة بينها، و الأولى مع اجتماع الرجل و المرأة، أن يجعل الرجل أقرب إلى
المصلي، و يجعل صدرها محاذيا لوسط الرجل، و يجوز جعل الجنائز صفا واحدا، فيجعل رأس
كل واحد عند ألية الآخر، شبه الدرج و يقف المصلي وسط الصف و يراعي في الدعاء بعد
التكبير الرابع، تثنية الضمير، و جمعه.
(مسألة
310): يستحب في صلاة الميت الجماعة، و يعتبر في الإمام