responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 68

(مسألة 230): لا يصح طلاق الحائض و ظهارها، إذا كانت مدخولا بها- و لو دبرا- و كان زوجها حاضرا، أو في حكمه، إلا أن تكون حاملا فلا بأس به- حينئذ- و إذا طلقها على أنها حائض، فبانت طاهرة صح، و إن عكس فسد.

(مسألة 231): يجب الغسل من حدث الحيض لكل مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر، و يستحب للكون على الطهارة، و هو كغسل الجنابة في الكيفية من الارتماس، و الترتيب. و الظاهر أنه يجزئ عن الوضوء كغسل الجنابة، و الأحوط و الأولى ضم الوضوء إليه قبله أو بعده.

(مسألة 232): يجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم في رمضان بل و المنذور في وقت معين- على الأقوى-، و لا يجب عليها قضاء الصلاة اليومية، و صلاة الآيات، و المنذورة في وقت معين.

(مسألة 233): الظاهر أنها تصح طهارتها من الحدث الأكبر غير الحيض، فإذا كانت جنبا و اغتسلت عن الجنابة صح، و تصح منها الأغسال المندوبة حينئذ، و كذلك الوضوء.

(مسألة 234): يستحب لها التحشي و الوضوء في وقت كل صلاة واجبة، و الجلوس في مكان طاهر مستقبلة القبلة، ذاكرة لله تعالى، و الأولى لها اختيار التسبيحات الأربع.

(مسألة 235): يكره لها الخضاب بالحناء، أو غيرها، و حمل المصحف و لمس هامشه، و ما بين سطوره، و تعليقه.

المقصد الثالث الاستحاضة

(مسألة 236): دم الاستحاضة في الغالب أصفر بارد رقيق يخرج‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست