(مسألة 230): لا يصح طلاق
الحائض و ظهارها، إذا كانت مدخولا بها- و لو دبرا- و كان زوجها حاضرا، أو في حكمه،
إلا أن تكون حاملا فلا بأس به- حينئذ- و إذا طلقها على أنها حائض، فبانت طاهرة صح،
و إن عكس فسد.
(مسألة
231): يجب الغسل من حدث الحيض لكل مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر، و يستحب للكون
على الطهارة، و هو كغسل الجنابة في الكيفية من الارتماس، و الترتيب. و الظاهر أنه
يجزئ عن الوضوء كغسل الجنابة، و الأحوط و الأولى ضم الوضوء إليه قبله أو بعده.
(مسألة
232): يجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم في رمضان بل و المنذور في وقت معين- على
الأقوى-، و لا يجب عليها قضاء الصلاة اليومية، و صلاة الآيات، و المنذورة في وقت
معين.
(مسألة
233): الظاهر أنها تصح طهارتها من الحدث الأكبر غير الحيض، فإذا كانت جنبا و
اغتسلت عن الجنابة صح، و تصح منها الأغسال المندوبة حينئذ، و كذلك الوضوء.
(مسألة
234): يستحب لها التحشي و الوضوء في وقت كل صلاة واجبة، و الجلوس في مكان طاهر
مستقبلة القبلة، ذاكرة لله تعالى، و الأولى لها اختيار التسبيحات الأربع.
(مسألة
235): يكره لها الخضاب بالحناء، أو غيرها، و حمل المصحف و لمس هامشه، و ما بين
سطوره، و تعليقه.
المقصد
الثالث الاستحاضة
(مسألة
236): دم الاستحاضة في الغالب أصفر بارد رقيق يخرج