(مسألة
1): يجب على كل مكلف لم يبلغ رتبة الاجتهاد، أن يكون في جميع عباداته، و معاملاته،
و سائر أفعاله، و تروكه: مقلدا، أو محتاطا، إلا أن يحصل له العلم بالحكم، لضرورة
أو غيرها، كما في بعض الواجبات، و كثير من المستحبات و المباحات.
(مسألة
2): عمل العامي بلا تقليد و لا احتياط باطل. لا يجوز له الاجتزاء به، إلا أن يعلم-
و لو بعد العمل- بمطابقته للواقع، أو لفتوى من يجب عليه تقليده فعلا.
(مسألة
3): الاقوى جواز ترك التقليد، و العمل بالاحتياط، سواء اقتضى التكرار، كما إذا
ترددت الصلاة بين القصر و التمام، أو لا، كما إذا احتمل وجوب الإقامة في الصلاة،
لكن معرفة موارد الاحتياط متعذرة غالبا، أو متعسرة على العوام.
[معنى
التقليد]
(مسألة
4): التقليد هو الاعتماد على فتوى المجتهد سواء كان الاعتماد حين العمل أم بعده.