و مسح الرأس، و الرجلين، و
تثنية الغسلات، و الأحوط وجوبا عدم التثنية في اليسرى احتياطا للمسح بها، و كذلك
اليمنى إذا أراد المسح بها من دون أن يستعملها في غسل اليسرى، و كذلك الوجه لأخذ
البلل منه عند جفاف بلل اليد، و يستحب أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة
الأولى و الثانية و المرأة تبدأ بالباطن فيهما، و يكره الاستعانة بغيره في
المقدمات القريبة.
المبحث
الرابع الغسل
و
الواجب منه لغيره: غسل الجنابة، و الحيض، و الاستحاضة، و النفاس، و مس الأموات، و
الواجب لنفسه: غسل الأموات، فهنا مقاصد:
المقصد
الأول غسل الجنابة
و
فيه فصول
الفصل
الأول ما تتحقق به الجنابة:
سبب
الجنابة أمران:
الأول:
خروج المني من الموضع المعتاد و غيره، و إن كان الأحوط استحبابا عند الخروج من غير
المعتاد الجمع بين الطهارتين إذا كان محدثا بالأصغر.