من المنقول و غيره و الأراضي و
غيرها و لا ترث على المذهب الجعفري من الأرض لا عينا و لا قيمة، و ترث من الأبنية
و الأشجار قيمة لا عينا، و على ذلك فلو كان الوارث سنيا و كانت الزوجة شيعية جاز
لها أخذ ما يصل إليها ميراثا من الأراضي و أعيان الأبنية و الأشجار بقانون إلزامهم
بما يدينون به.
هذه
هي أم الفروع التي ترتكز على قاعدة الإلزام و بها يظهر الحال في غيرها من الفروع،
و الضابط هو أن لكل شيعي أن يلزم غيره من أهل سائر المذاهب بما يدينون به و يلزمون
به أنفسهم.
أحكام
التشريح
(مسألة
36): لا يجوز تشريح بدن الميت المسلم فلو فعل لزمته الدية على تفصيل ذكرناه في
كتاب الديات.
(مسألة
37): يجوز تشريح بدن الميت الكافر بأقسامه. و كذا إذا كان إسلامه مشكوكا فيه بلا
فرق في ذلك بين البلاد الإسلامية و غيرها.
(مسألة
38): لو توقف حفظ حياة مسلم على تشريح بدن ميت مسلم، و لم يمكن تشريح بدن غير
المسلم و لا مشكوك الإسلام، و لم يكن هناك طريق آخر لحفظه ففي جوازه إشكال.
أحكام
الترقيع
(مسألة
39): لا يجوز قطع عضو من أعضاء الميت المسلم كعينه أو نحو ذلك لإلحاقه ببدن الحي،
و في جوازه فيما لو توقف حفظ حياة مسلم عليه أو أوصى الميت بذلك إشكال، و كذا في
جواز ترقيعه بعد القطع و ترتب أحكام بدن الحي عليه و الأظهر ثبوت الدية على القاطع
في جميع