responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 426

لامتناع عن قبول وفاء دينه في غير مكان القرض فيجوز له أخذ عمولة لقاء تنازله عن هذا الحق و قبول وفاء دينه في ذلك المكان.

(الثانية):

أن يصدر البنك صكا لعميله بتسلم المبلغ من وكيله في الداخل أو الخارج بعنوان إقراضه، نظرا لعدم وجود رصيد مالي له عنده.

و مرد ذلك إلى توكيل هذا الشخص بتسلم المبلغ بعنوان القرض، و عند ذلك يأخذ البنك منه عمولة معينة لقاء قيامه بهذا العمل فيقع الكلام في جواز أخذه هذه العمولة لقاء ذلك.

و يمكن تصحيحه بأن للبنك المحيل أن يأخذ العمولة لقاء تمكين المقترض من أخذ المبلغ عن البنك المحال عليه حيث إن هذا خدمة له فيجوز أخذ شي‌ء لقاء هذه الخدمة.

ثم إن التحويل إن كان بعملة أجنبية فيحدث للبنك حق، و هو أن المدين حيث اشتغلت ذمته بالعملة المذكورة فله إلزامه بالوفاء بنفس العملة، فلو تنازل عن حقه هذا و قبل الوفاء بالعملة المحلية جاز له أخذ شي‌ء منه لقاء هذا التنازل كما أن له تبديلها بالعملة المحلية مع تلك الزيادة.

(الثالثة):

أن يدفع الشخص مبلغا معينا من المال إلى البنك في النجف الأشرف- مثلا- و يأخذ تحويلا بالمبلغ أو بما يعادله على البنك في الداخل- كبغداد مثلا- أو في الخارج كلبنان أو دمشق مثلا، و يأخذ البنك لقاء قيامه بعملية التحويل عمولة منه. و لا إشكال في صحة هذا التحويل و جوازه، و هل في أخذ العمولة عليه إشكال، الظاهر عدمه.

أولا: بتفسيره بالبيع بمعنى أن البنك يبيع مبلغا معينا من العملة الأجنبية بمبلغ من العملة المحلية و حينئذ فلا إشكال في أخذ العمولة.

ثانيا: أن الربا المحرم في القرض إنما هو الزيادة التي يأخذها الدائن من المدين، و أما الزيادة التي يأخذها المدين من الدائن فهي غير محرمة،

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست