أو ما شاكل ذلك للمتعهد له و قد
تم الاتفاق بينهما على ذلك، و حينئذ قد يشترط المتعهد له على المتعهد مبلغا معينا
من المال في حالة عدم إنجاز المشروع و إتمامه عوضا عن الخسائر التي قد تصيبه، و
لكي يطمئن المتعهد له بذلك يطالبه بكفيل على هذا، و في هذه الحالة يرجع المتعهد و
المقاول إلى البنك ليصدر له مستند ضمان يتعهد البنك فيه للمتعهد له بالمبلغ
المذكور عند تخلفه (المتعهد) عن القيام بإنجاز مشروع لقاء أجر معين.
مسائل
الأولى:
تصح هذه الكفالة بإيجاب من الكفيل بكل ما يدل على تعهده و التزامه من قول أو كتابة
أو فعل، و بقبول من المتعهد له بكل ما يدل على رضاه بذلك. و لا فرق في صحة الكفالة
بين أن يتعهد الكفيل للدائن بوفاء المدين دينه، و أن يتعهد لصاحب الحق بوفاء
المقاول و المتعهد بشرطه.
الثانية:
يجب على المتعهد الوفاء بالشرط المذكور إذا كان في ضمن عقد عند تخلفه عن القيام
بإنجاز المشروع، و إذا امتنع عن الوفاء به رجع المتعهد له (صاحب الحق) إلى البنك
للوفاء به، و بما أن تعهد البنك و ضمانه كان بطلب من المتعهد و المقاول فهو ضامن
لما يخسره البنك بمقتضى تعهده، فيحق للبنك أن يرجع إليه و يطالبه به.
الثالثة:
هل يجوز للبنك أن يأخذ عمولة معينة من المقاول و المتعهد لإنجاز العمل لقاء كفالته
و تعهده؟ الظاهر أنه لا بأس به، نظرا إلى أن كفالته عمل محترم فيجوز له ذلك.
ثم
إن ذلك داخل- على الظاهر- في عقد الجعالة فتكون جعلا على القيام بالعمل المذكور و
هو الكفالة و التعهد، و يمكن أن يكون على نحو الإجارة أيضا و لا يكون صلحا و لا
عقدا مستقلا.