و
هو أن يريد استيراد بضاعة أجنبية لا بد له من فتح اعتماد لدى البنك و هو يتعهد له
بتسديد الثمن إلى الجهة المصدرة بعد تمامية المعاملة بين المستورد و المصدر مراسلة
أو بمراجعة الوكيل الموجود في البلد و يسجل البضاعة باسمه و يرسل القوائم المحددة
لنوعية البضاعة كما و كيفا حسب الشروط المتفق عليها، و عند ذلك يقوم المستورد بدفع
قسم من ثمن البضاعة إلى البنك ليقوم بدوره بتسلم مستندات البضاعة من الجهة
المصدرة.
2-
اعتماد التصدير:
و
هو أن من يريد تصدير بضاعة إلى الخارج أيضا لا بد له من فتح اعتماد لدى البنك
ليقوم بدوره- بموجب تعهده- بتسليم البضاعة إلى الجهة المستوردة و قبض ثمنها وفق
الأصول المتبعة عندهم، فالنتيجة أن القسمين لا يختلفان في الواقع، فالاعتماد سواء
أ كان للاستيراد أو التصدير يقوم على أساس تعهد البنك بأداء الثمن و قبض البضاعة.
نعم
هنا قسم آخر من الاعتماد و هو أن المستورد أو المصدر يقوم بإرسال قوائم البضاعة
كما و كيفا إلى البنك أو فرعه في ذلك البلد دون معاملة مسبقة مع الجهة المقابلة، و
البنك بدوره يعرض تلك القوائم على الجهة المقابلة، فإن قبلتها طلبت من البنك فتح
اعتماد لها، ثم يقوم بدور الوسيط إلى أن يتم تسليم البضاعة و قبض الثمن.
(مسألة
6): لا بأس بفتح الاعتماد لدى البنك كما لا بأس بقيامه بذلك.
(مسألة
7): هل يجوز للبنك أخذ الفائدة من صاحب الاعتماد إزاء