(مسألة 61): يجوز قتل ساب النبي
الأكرم صلى الله عليه و آله أو أحد الأئمة الأطهار عليهم السلام لكل من سمع ذلك، و
كذا الحال في ساب فاطمة الزهراء عليها السلام، على تفصيل ذكرناه في مباني تكلمة
المنهاج.
أحكام
أهل الذمة
(مسألة
62): تؤخذ الجزية من أهل الكتاب و بذلك يرتفع عنهم القتال و الاستعباد، و يقرون
على دينهم، و يسمح لهم بالسكنى في دار الإسلام آمنين على أنفسهم و أموالهم، و هم
اليهود و النصارى و المجوس بلا إشكال و لا خلاف، بل الصابئة أيضا على الأظهر،
لأنهم من أهل الكتاب على ما تدل عليه الآية الكريمة و هي قوله تعالى:
إن الذين آمنوا و الذين هادوا و النصارى و الصابئين من آمن بالله و اليوم الآخر و
عمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم و لا خوف عليهم و لا هم يحزنون[1].
و
الجزية توضع عليهم من قبل النبي الأكرم صلى الله عليه و آله أو الإمام عليه السلام
حسب ما يراه فيه من المصلحة كما و كيفا، و لا تقبل من غيرهم كسائر الكفار بلا
خلاف، فإن عليهم أن يقبلوا الدعوة الإسلامية أو يقتلوا، و تدل عليه غير واحدة من
الآيات الكريمة، منها قوله تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب
الرقاب[2]، و
منها قوله تعالى: قاتلوهم حتى لا تكون فتنة و يكون الدين كله لله[3]، و
غيرهما من الآيات، و بعموم هذه الآيات يرفع اليد عن إطلاق معتبرة مسعدة بن صدقة
الدالة بإطلاقها على عدم اختصاص أخذ الجزية بأهل الكتاب، فقد روي عن أبي عبد الله
عليه السلام، قال: «إن النبي صلى الله عليه و آله إذا بعث أميرا له على سرية أمره
بتقوى الله عز و جل في خاصة