responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 403

(مسألة 61): يجوز قتل ساب النبي الأكرم صلى الله عليه و آله أو أحد الأئمة الأطهار عليهم السلام لكل من سمع ذلك، و كذا الحال في ساب فاطمة الزهراء عليها السلام، على تفصيل ذكرناه في مباني تكلمة المنهاج.

أحكام أهل الذمة

(مسألة 62): تؤخذ الجزية من أهل الكتاب و بذلك يرتفع عنهم القتال و الاستعباد، و يقرون على دينهم، و يسمح لهم بالسكنى في دار الإسلام آمنين على أنفسهم و أموالهم، و هم اليهود و النصارى و المجوس بلا إشكال و لا خلاف، بل الصابئة أيضا على الأظهر، لأنهم من أهل الكتاب على ما تدل عليه الآية الكريمة و هي قوله تعالى: إن الذين آمنوا و الذين هادوا و النصارى و الصابئين من آمن بالله و اليوم الآخر و عمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم و لا خوف عليهم و لا هم يحزنون‌[1].

و الجزية توضع عليهم من قبل النبي الأكرم صلى الله عليه و آله أو الإمام عليه السلام حسب ما يراه فيه من المصلحة كما و كيفا، و لا تقبل من غيرهم كسائر الكفار بلا خلاف، فإن عليهم أن يقبلوا الدعوة الإسلامية أو يقتلوا، و تدل عليه غير واحدة من الآيات الكريمة، منها قوله تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب‌[2]، و منها قوله تعالى: قاتلوهم حتى لا تكون فتنة و يكون الدين كله لله‌[3]، و غيرهما من الآيات، و بعموم هذه الآيات يرفع اليد عن إطلاق معتبرة مسعدة بن صدقة الدالة بإطلاقها على عدم اختصاص أخذ الجزية بأهل الكتاب، فقد روي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: «إن النبي صلى الله عليه و آله إذا بعث أميرا له على سرية أمره بتقوى الله عز و جل في خاصة


[1] سورة البقرة: الآية 62.

[2] سورة محمد صلى الله عليه و آله: الآية 4.

[3] سورة الأنفال: الآية 39.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست