و إن كانوا أصابوه بعد ما حازوا
فهو فيء للمسلمين، فهو أحق بالشفعة»[1] فهي يظاهرها، و هو التفصيل بين
ما قبل الحيازة و ما بعدها، فعلى الأول ترد إلى أربابها، و على الثاني تدخل في
الغنيمة مقطوعة البطلان، فإنه لا إشكال كما لا خلاف في وجوب الرد قبل القسمة فلا
تدخل في الغنيمة بالحيازة، و حمل الحيازة على القسمة بحاجة إلى قرينة و هي غير
موجودة.
و
عليه فالقسمة باطلة، فمع وجود الغانمين تقسم ثانيا عليهم بعد إخراج أموال
المسلمين، و مع تفرقهم يرجع من وقعت تلك الأموال في حصته إلى الإمام عليه السلام.
الدفاع
(مسألة
57): يجب على كل مسلم الدفاع عن الدين الإسلامي إذا كان في معرض الخطر، و لا يعتبر
فيه إذن الإمام عليه السلام بلا إشكال و لا خلاف في المسألة.
و
لا فرق في ذلك بين أن يكون في زمن الحضور أو الغيبة، و إذا قتل فيه جرى عليه حكم
الشهيد في ساحة الجهاد مع الكفار، على أساس أنه قتل في سبيل الله الذي قد جعل في
صحيحة أبان موضوعا للحكم المزبور، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «الذي
يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه و لا يغسل إلا أن يدركه المسلمون و به رمق ثم
يموت» الحديث، و قريب منها صحيحته الثانية[2].
(مسألة
58): تجري على الأموال المأخوذة من الكفار في الدفاع عن بيضة الإسلام أحكام
الغنيمة، فإن كانت منقولة تقسم بين المقاتلين بعد
[1] الوسائل: ج 11، باب 35 من أبواب جهاد العدو،
الحديث 2.
[2] الوسائل: ج 2، باب 14 من أبواب غسل الميت،
الحديث 7 و 9.