responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 394

و هو لا يمكن أن يعارض ما دل عليها بالعموم وضعا، عليه فتدخل الأرض التي عرض عليها الموت في عموم ما دل على أن من أحيا أرضا مواتا فهي له.

ثم إنه إذا افترض أن الأرض التي هي بيد شخص فعلا كانت محياة حال الفتح، و شك في بقائها على هذه الحالة، فاستصحاب بقائها حية و إن كان جاريا في نفسه إلا أنه لا يمكن أن يعارض قاعدة اليد التي تجري في المقام و تحكم بأنها ملك للمتصرف فيها فعلا، على أساس أن احتمال خروجها عن ملك المسلمين بالشراء أو نحوه أو عروض الموت عليها و قيام هذا الشخص بإحيائها موجود و هو يحقق موضوع قاعدة اليد فتكون محكمة في المقام، و مقتضاها كون الأرض المزبورة ملكا له فعلا.

ثم إن اقسام أرض الموات و أحكامها و شرائطها مذكورة في كتاب إحياء الموات من المنهاج.

(أرض الصلح)

(مسألة 47): أرض الصلح تابعة في كيفية الملكية لمقتضى عقد الصلح و بنوده، فإن كان مقتضاه صيرورتها ملكا عاما للمسلمين كان حكمها حكم الأرض المفتوحة عنوة، و تجري عليها ما تجري على الأرض من الأحكام و الآثار.

و إن كان مقتضاه صيرورتها ملكا للإمام عليه السلام كان حكمها حكم الأرض التي لا رب لها من هذه الجهة.

و إن كان مقتضاه بقاؤها في ملك أصحابها ظلت في ملكهم كما كانت، غاية الأمر أن ولي الأمر يضع عليها الطسق و الخراج من النصف أو الثلث أو أكثر أو أقل.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست