إشكال بل منع، فالأقوى عدم
الانعتاق، لعدم الدليل على أنه يملك بمجرد الاغتنام، بل يظهر من قول زرارة في
الصحيحة المتقدمة آنفا عدم الملك بمجرد ذلك.
و
أما النوع الثالث و هو ما لا ينقل كالأراضي أو العقارات، فإن كانت الأرض مفتوحة
عنوة و كانت محياة حال الفتح من قبل الناس، فهي ملك لعامة المسلمين بلا خلاف بين
الأصحاب، و تدل عليه صحيحة الحلبي الآتية و غيرها، و إن كانت مواتا أو كانت محياة
طبيعية و لا رب لها، فهي من الأنفال.
(الأرض
المفتوحة عنوة و شرائطها و أحكامها)
(مسألة
42): المشهور بين الأصحاب في كون الأرض المفتوحة عنوة ملكا عاما للأمة باعتبار كون
الفتح بإذن الإمام عليه السلام، و إلا فتدخل في نطاق ملكية الإمام عليه السلام لا
ملكية المسلمين، و لكن اعتباره في ذلك لا يخلو عن إشكال بل منع، فإن ما دل على
اعتبار إذن الإمام عليه السلام كصحيحة معاوية بن وهب و رواية العباس الوراق[1]
مورده الغنائم المنقولة التي تقسم على المقاتلين مع الإذن، و تكون للإمام عليه
السلام بدونه، على أن رواية العباس ضعيفة.
(مسألة
43): الأرض المفتوحة عنوة التي هي ملك عام للمسلمين أمرها بيد ولي الأمر في
تقبيلها بالذي يرى، و وضع الخراج عليها حسب ما يراه فيه من المصلحة كما و كيفا.
(مسألة
44): لا يجوز بيع رقبتها و لا شراؤها على أساس ما عرفت من أنها ملك عام للأمة.
نعم، يجوز شراء الحق المتعلق بها من صاحبه،
[1] الوسائل: ج 6، باب 1 من أبواب الأنفال، الحديث
4 و 16.