responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 389

و إن أقر ذلك الغير بالأمان له، على أساس أن الإقرار بالأمان إنما يسمع إذا كان في وقت كان الأمان منه في ذلك الوقت نافذا كما إذا كان قبل الاستيلاء و الأسر، و إما إذا كان في وقت لا يكون الأمان منه في ذلك الوقت نافذا فلا يكون مسموعا كما إذا كان بعد الأسر و الاستيلاء عليه، و في المقام بما أن إقرار ذلك الغير بالأمان له بعد الأسر فلا يكون مسموعا.

نعم، لو ادعى الحربي على من جاء به أنه عالم بالحال فحينئذ إن اعترف الجائي بذلك ثبت الأمان له و إن أنكره قبل قوله، و لا يبعد توجه اليمين عليه على أساس أن إنكاره يوجب تضييع حقه.

و أما إذا ادعى الحربي الأمان على من جاء به فإن أقر بذلك فهو مسموع، حيث أنه تحت يده و استيلائه، و يترتب على إقراره به وجوب حفظه عليه، و إن أنكر ذلك قدم قوله مع اليمين على الأظهر كما عرفت.

(مسألة 35): لو ادعى الحربي على الذي جاء به الأمان له، و لكن حال مانع من الموانع كالموت أو الإغماء أو نحو ذلك بين دعوى الحربي ذلك و بين جوابا لمسلم، لم تسمع ما لم تثبت دعواه بالبينة أو نحوه، و حينئذ يكون حكمه حكم الأسير، و قال المحقق في الشرائع: إنه يرد إلى مأمنه ثم هو حرب، و وجهه غير ظاهر[1].

(الغنائم)

(مسألة 36): إن ما استولى عليه المسلمون المقاتلون من الكفار بالجهاد المسلح يكون على ثلاثة أنواع:

النوع الأول: ما يكون منقولا كالذهب و الفضة و الفرش و الأواني و الحيوانات و ما شاكل ذلك.


[1] شرائع الإسلام: ص 139.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست