(مسألة 24): من لم يتمكن في دار
الحرب أو في غيرها من أداء وظائفه الدينية وجبت المهاجرة عليه إلا من لا يتمكن
منها كالمستضعفين من الرجال و النساء و الولدان لقوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا
مستضعفين في الأرض قالوا أ لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم
جهنم و ساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال و النساء و الولدان لا يستطيعون حيلة
و لا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم و كان الله عفوا غفورا[1].
(المرابطة)
و
هي الإرصاد لحفظ الحدود و ثغور بلاد المسلمين من هجمة الكفار.
(مسألة
25): تجب المرابطة لدى وقوع البلاد الإسلامية في معرض الخطر من قبل الكفار، و أما
إذا لم تكن في معرض ذلك فلا تجب و إن كانت في نفسها أمرا مرغوبا فيه في الشريعة
المقدسة.
(مسألة
26): إذا نذر شخص الخروج للمرابطة فإن كانت لحفظ بيضة الإسلام و حدود بلاده وجب
عليه الوفاء به، و إن لم تكن لذلك و كانت غير مشروعة لم يجب الوفاء به.
و
كذا الحال فيما إذا نذر أن يصرف مالا للمرابطين، و من ذلك يظهر حال الإجارة على
المرابطة.
(الأمان)
(مسألة
27): يجوز جعل الأمان للكافر الحربي على نفسه أو ماله أو عرضه برجاء أن يقبل
الإسلام، فإن قبل فهو، و إلا رد إلى مأمنه،