و
تدل على ذلك ايضا معتبرة الأصبغ المتقدمة في الشرط الثاني من شرائط وجوب الجهاد.
ثم
إن كثيرا من الأصحاب لم يتعرضوا لهذه المسألة، و لا يبعد أن يكون ذلك لوضوح الحكم،
فلا يصغى إلى ما قيل من عدم وجدان قائل بوجوب الجهاد بالنفس و المال معا على شخص
واحد.
حرمة
الجهاد في الأشهر الحرم
(مسألة
9): يحرم القتال في الأشهر الحرم- و هي رجب و ذو القعدة و ذو الحجة و محرم-
بالكتاب و السنة، نعم إذا بدأ الكفار في القتال في تلك الأشهر جاز قتالهم فيها على
أساس أنه دفع في الحقيقة، و لا شبهة في جوازه فيها، و كذا يجوز قتالهم في تلك
الأشهر قصاصا، و ذلك كما إذا كان الكفار بادئين في القتال في شهر من تلك الأشهر
جاز للمسلمين أن يبدءوا فيه في شهر آخر من هذه الأشهر في هذه السنة أو في السنة
القادمة، و يدل على ذلك قوله تعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام و
الحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم[2].
(مسألة
10): المشهور أن من لا يرى للأشهر الحرم حرمة جاز قتالهم في تلك الأشهر ابتداء و
لكن دليله غير ظاهر عندنا.
(مسألة
11): يجوز قتال الطائفة الباغية في الأشهر الحرم، و هم الذين قاتلوا الطائفة الأخرى
و لم يقبلوا الإصلاح و ظلوا على بغيهم على تلك الطائفة و قتالهم، فإن الآية الدالة
على حرمة القتال في الأشهر الحرم