الأول:
التكليف، فلا يجب على المجنون و لا على الصبي.
الثاني:
الذكورة، فلا يجب على المرأة اتفاقا، و تدل عليه- مضافا إلى سيرة النبي الأكرم صلى
الله عليه و آله- معتبرة الأصبغ، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام:
«كتب
الله الجهاد على الرجال و النساء، فجهاد الرجل أن يبذل ماله و نفسه حتى يقتل في
سبيل الله، و جهاد المرأة أن تصبر على ما ترى من أذى زوجها»[1].
الثالث:
الحرية على المشهور، و دليله غير ظاهر، و الإجماع المدعى على ذلك غير ثابت.
نعم،
إن هنا روايتين: إحداهما رواية يونس بن يعقوب، قال: قلت لأبي عبد الله عليه
السلام: إن معنا مماليك لنا و قد تمتعوا، علينا أن نذبح عنهم؟
قال:
فقال: «إن المملوك لا حج له و لا عمرة و لا شيء»[2].
و
الأخرى رواية آدم بن علي، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: «ليس على المملوك حج و
لا جهاد» الحديث[3] و لا يمكن
الاستدلال بشيء منهما على اعتبار الحرية.
أما
الرواية الأولى فهي ضعيفة سندا و دلالة.
أما
سندا، فلأن الموجود في التهذيب و إن كان هو رواية الشيخ بسنده عن العباس عن سعد بن
سعد، إلا أن الظاهر وقوع التحريف فيه،
[1] الوسائل: ج 11، باب 4 من أبواب جهاد العدو،
الحديث 1.
[2] الوسائل: ج 8، باب 15 من وجوب الحج، الحديث 3
و 4.
[3] الوسائل: ج 8، باب 15 من وجوب الحج، الحديث 3
و 4.