فإذا لزم الضرر عليه، أو على
غيره من المسلمين لم يجب شيء و الظاهر أنه لا فرق بين العلم بلزوم الضرر و الظن
به و الاحتمال المعتد به عند العقلاء الموجب لصدق الخوف، هذا فيما إذا لم يحرز
تأثير الأمر أو النهي و أما إذا أحرز ذلك فلا بد من رعاية الأهمية، فقد يجب الأمر
بالمعروف و النهي عن المنكر مع العلم بترتب الضرر أيضا، فضلا عن الظن به أو
احتماله.
(مسألة
1272): لا يختص وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر بصنف من الناس دون صنف، بل
يجب عند اجتماع الشرائط المذكورة على العلماء و غيرهم، و العدول و الفساق، و
السلطان و الرعية، و الأغنياء و الفقراء، إن قام به واحد سقط الوجوب عن غيره إلا
في بعض الموارد على ما تقدم، و إن لم يقم به أحد أثم الجميع، و استحقوا العقاب.
[مراتب
الإنكار]
للأمر
بالمعروف و النهي عن المنكر مراتب:
الأولى:
الإنكار باللسان و القول بأن يعظه و ينصحه و يذكر له ما أعد الله سبحانه للعاصين
من العقاب الأليم و العذاب في الجحيم أو يذكر له ما أعده الله تعالى للمطيعين من
الثواب الجسيم و الفوز في جنات النعيم.
الثانية:
الإنكار بالقلب بمعنى إظهار كراهة المنكر أو ترك المعروف إما بإظهار الانزعاج من
الفاعل أو الاعراض و الصد عنه أو ترك الكلام معه أو نحو ذلك من فعل أو ترك يدل على
كراهة ما وقع منه.
الثالثة:
الانكار باليد بالضرب المؤلم الرادع عن المعصية، و لكل واحدة من هذه المراتب مراتب
أخف و أشد، و المشهور الترتيب بين هذه المراتب مع تقديم المرتبة الثانية على
الأولى، فإن كان إظهار الانكار القلبي كافيا في الزجر اقتصر عليه، و إلا أنكر
باللسان، فإن لم يكف ذلك أنكره بيده، و لكن الظاهر تقديم الانكار باللسان على
الانكار القلبي كما تقدم، و قد يلزم الجمع بينهما. و أما القسم الثالث فهو مترتب
على عدم تأثير