محتسبة، لم يجز له الرجوع إلى
المعطى له، مع تلف عينه بل مع بقائها على الأحوط استحبابا.
(مسألة
1256): الخمس بجميع أقسامه و إن كان يتعلق بالعين، إلا أن المالك يتخير بين دفع
العين و دفع قيمتها، و لا يجوز له التصرف في العين بعد انتهاء السنة قبل أدائه بل
الأحوط- وجوبا- عدم التصرف في بعضها أيضا، و إن كان مقدار الخمس باقيا في البقية و
إذا ضمنه في ذمته بإذن الحاكم الشرعي صح، و يسقط الحق من العين، فيجوز التصرف
فيها.
(مسألة
1257): لا بأس بالشركة مع من لا يخمس، إما لاعتقاده لتقصير أو قصور بعدم وجوبه، أو
لعصيانه و عدم مبالاته بأمر الدين، و لا يلحقه و زر من قبل شريكه. و يجزيه أن يخرج
خمسه من حصته في الربح.
(مسألة
1258): يحرم الاتجار بالعين بعد انتهاء السنة قبل دفع الخمس، لكنه إذا اتجر بها
عصيانا أو لغير ذلك فالظاهر صحة المعاملة، إذا كان طرفها مؤمنا و ينتقل الخمس إلى
البدل، كما أنه إذا وهبها لمؤمن صحت الهبة، و ينتقل الخمس إلى ذمة الواهب، و على
الجملة كل ما ينتقل إلى المؤمن ممن لا يخمس أمواله لأحد الوجوه المتقدمة بمعاملة
أو مجانا يملكه فيجوز له التصرف فيه، و قد أحل الائمة- سلام الله عليهم- ذلك
لشيعتهم تفضلا منهم عليهم، و كذلك يجوز التصرف للمؤمن في أموال هؤلاء، فيما إذا
أباحوها لهم، من دون تمليك، ففي جميع ذلك يكون المهنأ للمؤمن و الوزر على مانع
الخمس، إذا كان مقصرا.
المبحث
الثاني مستحق الخمس و مصرفه
(مسألة
1259): يقسم الخمس في زماننا- زمان الغيبة- نصفين