بها الزوج و كذا إذا لم يعل بها
الزوج و زادت فوائدها على مئونتها، بل و كذا الحكم إذا لم تكسب، و كانت لها فوائد
من زوجها أو غيره، فإنه يجب عليها في آخر السنة إخراج خمس الزائد كغيرها من
الرجال، و بالجملة يجب على كل مكلف أن يلاحظ ما زاد عنده في آخر السنة من أرباح
مكاسبه و غيرها، قليلا كان أم كثيرا، و يخرج خمسه، كاسبا كان أم غير كاسب.
[اشتراط
الخمس بالتكليف]
(مسألة
1243): الظاهر اشتراط البلوغ و العقل في ثبوت الخمس في جميع ما يتعلق به الخمس من
أرباح المكاسب و الكنز، و الغوص، و المعدن، و الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم،
فلا يجب الخمس في مال الصبي و المجنون على الولي، و لا عليهما بعد البلوغ و
الافاقة. غير الحلال المختلط بالحرام فإنه يجب على الولي إخراج الخمس و إن لم يخرج
فيجب عليهما الاخراج بعد البلوغ و الافاقة.
(مسألة
1244): إذا اشترى من أرباح سنته ما لم يكن من المؤنة، فارتفعت قيمته كان اللازم
إخراج خمسه عينا أو قيمة فإن المال حينئذ بنفسه من الأرباح، و أما إذا اشترى شيئا
بعد انتهاء سنته و وجوب الخمس في ثمنه، فإن كانت المعاملة شخصية وجب تخميس ذلك
المال أيضا عينا أو قيمة، و أما إذا كان الشراء في الذمة، كما هو الغالب، و كان
الوفاء به من الربح غير المخمس فلا يجب عليه إلا دفع خمس الثمن الذي اشتراه به، و
لا يجب الخمس في ارتفاع قيمته ما لم يبعه، و إذا علم أنه أدى الثمن من ربح لم
يخمسه، و لكنه شك في أنه كان أثناء السنة ليجب الخمس في ارتفاع القيمة أيضا، أو
كان بعد انتهائها لئلا يجب الخمس إلا بمقدار الثمن فقط، فالأحوط المصالحة مع
الحاكم الشرعي.
[حكم
من لا يحاسب نفسه]
(مسألة
1245): إذا كان الشخص لا يحاسب نفسه مدة من السنين