responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 345

مقدار خمس ربح السنة الماضية من رأس ماله الموجود في أول سنته.

[أداء الدين من المؤنة]

(مسألة 1231): أداء الدين من المؤنة سواء أ كانت الاستدانة في سنة الربح أم فيما قبلها، تمكن من أدائه قبل ذلك أم لا، نعم إذا لم يؤد دينه إلى أن انقضت السنة وجب الخمس، من دون استثناء مقدار وفاء الدين إلا أن يكون الدين لمئونة السنة و بعد ظهور الربح أو الشروع في الاكتساب، فاستثناء مقداره من ربحه لا يخلو من وجه، و لا فرق فيما ذكرنا بين الدين العرفي و الشرعي، كالخمس، و الزكاة، و النذر، و الكفارات، و كذا في مثل أروش الجنايات و قيم المتلفات و شروط المعاملات فإنه إن أداها من الربح في سنة الربح لم يجب الخمس فيه، و إن كان حدوثها في السنة السابقة، و إلا وجب الخمس، و إن كان عاصيا بعدم أدائها.

(مسألة 1232): إذا اشترى ما ليس من المؤنة بالذمة، أو استدان شيئا لإضافته إلى رأس ماله و نحو ذلك، مما يكون بدل دينه موجودا، و لم يكن من المؤنة لم يجز له أداء دينه من أرباح سنته، بل يجب عليه التخميس و أداء الدين من المال المخمس أو من مال آخر لم يتعلق به الخمس.

[جبر الخسارة من الربح‌]

(مسألة 1233): إذا اتجر برأس ماله- مرارا متعددة في السنة- فخسر في بعض تلك المعاملات في وقت، و ربح في آخر، فإن كان الخسران بعد الربح أو مقارنا له يجبر الخسران بالربح، فإن تساوى الخسران و الربح فلا خمس، و إن زاد الربح وجب الخمس في الزيادة، و إن زاد الخسران على الربح فلا خمس عليه و صار رأس ماله في السنة اللاحقة أقل مما كان في السنة السابقة. و أما إذا كان الربح بعد الخسران فالأظهر الجبر فيما كان شراء ما خسر في بيعه بعد شراء ما ربح في بيعه أو مقارنا له و إلا فالأحوط عدم الجبر، و يجري الحكم المذكور فيما إذا وزع رأس ماله على تجارات متعددة، كما إذا اشترى ببعضه حنطة، و ببعضه سمنا، فخسر في أحدهما و ربح في‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست