responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 341

مصرف متعارف له سواء أ كان الصرف فيه، على نحو الوجوب، أم الاستحباب أم الاباحة، أم الكراهة، نعم لا بد في المؤنة المستثناة من الصرف فعلا فإذا قتر على نفسه لم يحسب له، كما أنه إذا تبرع متبرع له بنفقته أو بعضها لا يستثنى له مقدار التبرع من أرباحه بل يحسب ذلك من الربح الذي لم يصرف في المؤنة، و أيضا لا بد أن يكون الصرف على النحو المتعارف، فإذا زاد عليه وجب خمس التفاوت، و إذا كان المصرف سفها و تبذيرا لا يستثنى المقدار المصروف، بل يجب فيه الخمس، و الأحوط التخميس فيما إذا كان المصرف راجحا شرعا، و كان غير متعارف من مثل المالك مثل عمارة المساجد، و الانفاق على الضيوف ممن هو قليل الربح.

[المراد من رأس السنة]

(مسألة 1218): رأس سنة المؤنة وقت ظهور الربح أو الشروع في الاكتساب، و إن لكل ربح سنة تخصه، و من الجائز أن يجعل الإنسان لنفسه رأس سنة فيحسب مجموع وارداته في آخر السنة، و إن كانت من أنواع مختلفة، كالتجارة، و الاجارة، و الزراعة، و غيرها، و يخمس ما زاد على مئونته، كما يجوز له أن يجعل لكل نوع بخصوصه رأس سنة، فيخمس ما زاد عن مئونته في آخر تلك السنة.

[اتخاذ رأس المال من الأرباح‌]

(مسألة 1219): إن من كان بحاجة إلى رأس مال، لإعاشة نفسه و عياله فحصل على مال لا يزيد على مئونة سنته، بحيث لو صرفه فيها لم يزد عليها، فالظاهر أنه من المؤنة، فيجوز اتخاذه رأس مال، و الاتجار به لإعاشة نفسه و عائلته من أرباحها، فإن زاد الربح على المؤنة خمس الزائد و إن لم يزد عليها لم يجب عليه شي‌ء، و إن كان قد حصل على ما يزيد على مئونة سنته جاز له أن يتخذ مقدار مئونته من ذلك المال رأس مال له، يتجر به لإعاشة نفسه و عائلته، و لا يجب الخمس في ذلك المقدار حينئذ، و إنما يجب في الباقي، و فيما يزيد على مئونته من أرباح ذلك المال. نعم لو توقف تحصيل مئونة السنة على التجارة بمجموع المال الزائد على مئونة سنته ففي وجوب‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست