responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 337

(مسألة 1209): إذا كان الحرام المختلط من الخمس، أو الزكاة أو الوقف العام، أو الخاص لا يحل المال المختلط به بإخراج الخمس، بل يجري عليه حكم معلوم المالك، فيراجع ولي الخمس أو الزكاة، أو الوقف على أحد الوجوه السابقة.

(مسألة 1210): إذا كان الحلال الذي اختلط به الحرام قد تعلق به الخمس، قيل وجب عليه بعد إخراج خمس التحليل خمس الباقي فإذا كان عنده خمسة و سبعون دينارا وجب تخميسه ثم تخميس الباقي فيبقى له من مجموع المال ثمانية و أربعون دينارا، و لكن الظاهر كفاية استثناء خمس المال الحلال المتيقن أولا، ثم تخميس الباقي فإذا فرضنا في المثال أن خمسين دينارا من المال المخلوط حلال جزما، و قد تعلق به الخمس و مقدار الحرام مردد بين أن يكون أقل من الخمس أو أكثر منه، فيجزيه أن يستثني عشرة دنانير خمس الخمسين، ثم يخمس الباقي فيبقى له اثنان و خمسون دينارا.

هذا فيما إذا أخرج خمس المال الحلال المتيقن من مال آخر لا من نفس المال المختلط و إلا تعين تخميس التحليل أولا ثم تخميس الباقي.

(مسألة 1211): إذا تصرف في المال المختلط بالحرام قبل إخراج خمسه بالاتلاف، فالأظهر حينئذ اشتغال ذمته بنفس المال الحرام و يجري عليه ما ذكرناه في مسألة 1206، و إن تردد بين الأقل و الأكثر جاز له الاقتصار على الأقل و الأحوط دفع الأكثر.

[ما يفضل عن المؤنة]

(السابع): ما يفضل عن مئونة سنته.

له و لعياله من فوائد الصناعات و الزراعات، و التجارات، و الاجارات، و حيازة المباحات، بل الأحوط الأقوى تعلقه بكل فائدة مملوكة له كالمال الموصى به، و نماء الوقف الخاص أو العام و الميراث الذي لا يحتسب، و الصدقة لو اتخذ شي‌ء منها كسبا كالسائل بالصدقات، و الظاهر عدم وجوبه‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست