المنقولة
المأخوذة بالقتال من الكفار الذين يحل قتالهم، يجب فيه الخمس، إذا كان القتال باذن
الإمام عليه السلام، بل الحكم كذلك إذا لم يكن باذنه، سواء كان القتال بنحو الغزو
للدعاء إلى الإسلام أم لغيره، أو كان دفاعا لهم عند هجومهم على المسلمين.
(مسألة
1188): ما يؤخذ منهم بغير القتال من غيلة، أو سرقة، أو ربا، أو دعوى باطلة، فليس
فيه خمس الغنيمة، بل خمس الفائدة كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
[وجوب
الخمس في الغنائم]
(مسألة
1189): لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين دينارا على الأصح، نعم
يعتبر أن لا تكون غصبا من مسلم، أو غيره ممن هو محترم المال، و إلا وجب ردها على
مالكها، أما إذا كان في أيديهم مال للحربي بطريق الغصب، أو الأمانة، أو نحوهما جرى
عليه حكم مالهم.
(مسألة
1190): يجوز أخذ مال الناصب أينما وجد، و الأحوط- وجوبا- وجوب الخمس فيه من باب
الغنيمة، لا من باب الفائدة.
[وجوب
الخمس في المعدن]
(الثاني):
المعدن.
كالذهب،
و الفضة، و الرصاص، و النحاس، و العقيق، و الفيروزج،