و عما يجب في النصاب الأول من
الذهب في الذهب، و هو نصف دينار، و إن كان الأقوى الجواز.
(مسألة
1167): يستحب لمن يأخذ الزكاة الدعاء للمالك، سواء كان الآخذ الفقيه أو العامل أم
الفقير، بل الأحوط- استحبابا- في الفقيه الذي يأخذه بالولاية.
(مسألة
1168): يستحب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب كما أنه يستحب ترجيح الأقارب و
تفضيلهم على غيرهم، و من لا يسأل على من يسأل، و صرف صدقة المواشي على أهل التجمل،
و هذه مرجحات قد يزاحمها مرجحات أهم و أرجح.
(مسألة
1169): يكره لرب المال طلب تملك ما أخرجه في الصدقة الواجبة و المندوبة، نعم إذا
أراد الفقير بيعه بعد تقويمه فالمالك أحق به و لا كراهة، كما لا كراهة في إبقائه
على ملكه إذا ملكه بسبب قهري، من ميراث و غيره.
المقصد
الرابع زكاة الفطرة
و
يشترط في وجوبها التكليف، و الحرية في غير المكاتب، و أما فيه فالأحوط عدم
الاشتراط، و يشترط فيه الغنى فلا تجب على الصبي و المملوك و المجنون، و الفقير
الذي لا يملك قوت سنة فعلا أو قوة، كما تقدم في زكاة الأموال، و في اشتراط الوجوب
بعدم الاغماء إشكال، و الأحوط عدم الاشتراط. و المشهور أنه يعتبر اجتماع الشرائط
آنا ما قبل الغروب ليلة العيد إلى أن يتحقق الغروب، فإذا فقد بعضها قبل الغروب
بلحظة، أو مقارنا للغروب لم تجب و كذا إذا كانت مفقودة فاجتمعت بعد الغروب لكن