سائر السهام، حتى سهم العاملين،
و سبيل الله، نعم لا بأس بتصرفهم في الأوقاف العامة إذا كانت من الزكاة، مثل المساجد،
و منازل الزوار و المدارس، و الكتب و نحوها.
(مسألة
1151): يجوز للهاشمي أن يأخذ زكاة الهاشمي من دون فرق بين السهام أيضا، كما يجوز
له أخذ زكاة غير الهاشمي، مع الاضطرار و في تحديد الاضطرار إشكال، و قد ذكر جماعة
من العلماء أن المسوغ عدم التمكن من الخمس بمقدار الكفاية، و هو أيضا مشكل، و
الأحوط تحديده بعدم كفاية الخمس، و سائر الوجوه يوما فيوما، مع الإمكان.
(مسألة
1152): الهاشمي هو المنتسب- شرعا- إلى هاشم بالأب دون الأم، و أما إذا كان منتسبا
إليه بالزنا فيشكل إعطاؤه من زكاة غير الهاشمي، و كذا الخمس فيقتصر فيه على زكاة
الهاشمي.
(مسألة
1153): المحرم من صدقات غير الهاشمي على الهاشمي هو زكاة المال و زكاة الفطرة. أما
الصدقات المندوبة فليست محرمة، بل كذا الصدقات الواجبة كالكفارات، ورد المظالم، و
مجهول المالك، و اللقطة، و منذور الصدقة، و الموصى به للفقراء.
(مسألة
1154): يثبت كونه هاشميا بالعلم، بل الاطمينان، و بالبينة، و الشياع بأن اشتهر
كونه هاشميا بين قوم يحسب هذا من أهل قريتهم أو محلتهم من زمان آبائهم، و لا يكفي
مجرد الدعوى و في براءة ذمة المالك غير الهاشمي- إذا دفع الزكاة إليه حينئذ- إشكال
و الأظهر عدم البراءة.
فصل
في بقية أحكام الزكاة
(مسألة
1155): لا يجب البسط على الأصناف الثمانية على