جاز له استرجاعها، و إن كانت
تالفة استرجع البدل، إذا كان الفقير عالما بالحال، و إلا لم يجز الاسترجاع.
(مسألة
1144): إذا نذر أن يعطي زكاته فقيرا معينا انعقد نذره فإن سها فأعطاها فقيرا آخر
أجزأ، و لا يجوز استردادها، و إن كانت العين باقية، و إذا أعطاها غيره- متعمدا-
فالظاهر الإجزاء و لا يجوز استرجاعها أيضا، و لكن كان آثما بمخالفة نذره، و وجبت
عليه الكفارة.
المبحث
الثاني
في
أوصاف المستحقين
و
هي أمور:
(الأول):
الإيمان.
فلا
تعطى الكافر، و كذا المخالف من سهم الفقراء، و تعطى أطفال المؤمنين و مجانينهم،
فإن كان بنحو التمليك وجب قبول وليهم، و إن كان بنحو الصرف- مباشرة أو بتوسط أمين-
فلا يحتاج إلى قبول الولي و إن كان أحوط استحبابا.
(مسألة
1145): إذا أعطى المخالف زكاته أهل نحلته، ثم استبصر أعادها، و إن كان قد أعطاها
المؤمن أجزأ.
(الثاني):
أن لا يكون من أهل المعاصي.
بحيث
يصرف الزكاة في المعاصي، و يكون الدفع إليه إعانة على الإثم، و الأحوط عدم إعطاء
الزكاة لتارك الصلاة، أو شارب الخمر، أو المتجاهر بالفسق.