و
كلاهما من لا يملك مئونة سنته اللائقة بحاله له و لعياله، و الثاني أسوأ حالا من
الأول، و الغني بخلافهما فإنه من يملك قوت سنته فعلا- نقدا أو جنسا- و يتحقق ذلك
بأن يكون له مال يقوم ربحه بمئونته و مئونة عياله، أو قوة: بأن يكون له حرفة أو
صنعة يحصل منها مقدار المؤنة و إذا كان قادرا على الاكتساب و تركه تكاسلا، فالظاهر
عدم جواز أخذه، نعم إذا خرج وقت التكسب جاز له الأخذ.
(مسألة
1134): إذا كان له رأس مال لا يكفي ربحه لمئونة السنة جاز له أخذ الزكاة، و كذا
إذا كان صاحب صنعة تكفي آلاتها لمئونته، أو صاحب ضيعة أو دار أو خان أو نحوها تقوم
قيمتها بمئونته، و لكن لا يكفيه الحاصل منها فإن له ابقاؤها و أخذ المؤنة من
الزكاة.
(مسألة
1135): دار السكنى و الخادم و فرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله، و لو لكونه من
أهل الشرف لا تمنع من أخذ الزكاة، و كذا