محسوب من الحول الأول، و ابتداء
الحول الثاني بعد إتمامه.
(مسألة
1107): إذا اختل بعض الشروط في أثناء الأحد عشر بطل الحول، كما إذا نقصت عن النصاب
أو لم يتمكن من التصرف فيها أو بدلها بجنسها، أو بغير جنسها و لو كان زكويا، و لا
فرق بين أن يكون التبديل بقصد الفرار من الزكاة، و عدمه.
(مسألة
1108): إذا حصل لمالك النصاب- في أثناء الحول- ملك جديد بنتاج، أو شراء، أو
نحوهما، فإما أن يكون الجديد بمقدار العفو كما إذا كان عنده أربعون من الغنم، و في
أثناء الحول ولدت أربعين فلا شيء عليه، إلا ما وجب في الأول، و هو شاة في الفرض،
و إما أن يكون نصابا مستقلا، كما إذا كان عنده خمس من الإبل، فولدت في أثناء الحول
خمسا أخرى، كان لكل منهما حول بانفراده، و وجب عليه فريضة كل منهما عند انتهاء
حوله، و كذلك الحكم- على الأحوط- إذا كان نصابا مستقلا، و مكملا للنصاب اللاحق كما
إذا كان عنده عشرون من الإبل و في أثناء حولها ولدت ستة، و أما إذا لم يكن نصابا
مستقلا، و لكن كان مكملا للنصاب اللاحق، كما إذا كان عنده ثلاثون من البقر، و في
أثناء الحول ولدت إحدى عشرة وجب عند انتهاء حول الأول استئناف حول جديد لهما معا.
(مسألة
1109): ابتداء حول السخال من حين النتاج، إذا كانت أمها سائمة، و كذا إذا كانت
معلوفة- على الأحوط- إن لم يكن أقوى.
المبحث
الثاني زكاة النقدين
[شرائط
وجوب زكاة النقدين]
(مسألة
1110): يشترط في زكاة النقدين- مضافا إلى الشرائط العامة- أمور: