الإيمان،
و العقل، و الخلو من الحيض و النفاس، فلا يصح من غير المؤمن و لا من المجنون و لا
من الحائض و النفساء، فإذا أسلم أو عقل أثناء النهار لم يجب عليه الامساك بقية
النهار، و كذا إذا طهرت الحائض و النفساء، نعم إذا استبصر المخالف أثناء النهار- و
لو بعد الزوال- أتم صومه و أجزأه و إذا حدث الكفر أو الخلاف أو الجنون أو الحيض أو
النفاس- قبل الغروب- بطل الصوم.
و
منها: عدم الاصباح جنبا، أو على حدث الحيض أو النفاس كما تقدم.
و
منها: أن لا يكون مسافرا يوجب قصر الصلاة، مع العلم بالحكم في الصوم الواجب، إلا
في ثلاثة مواضع:
(أحدها):
الثلاثة أياما، و هي بعض العشرة التي تكون بدل هدي التمتع لمن عجز عنه.
(ثانيها):
صوم الثمانية عشر يوما، التي هي بدل البدنة كفارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب.
(ثالثها):
الصوم المنذور إيقاعه في السفر أو الأعم منه و من الحضر.
(مسألة
1026): الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر إلا ثلاثة أيام للحاجة في المدينة
و الأحوط أن يكون ذلك في الأربعاء و الخميس و الجمعة، و لا بأس بذلك في غيرها بقصد
الرجاء.
(مسألة
1027): يصح الصوم من المسافر الجاهل بالحكم أو