responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 276

الأحوط في كفارة اليمين الاقتصار على الحنطة و دقيقها و خبزها.

(مسألة 1017): لا يجزي في الكفارة إشباع شخص واحد مرتين أو أكثر، أو إعطاؤه مدين أو أكثر، بل لا بد من ستين نفسا.

(مسألة 1018): إذا كان للفقير عيال فقراء جاز إعطاؤه بعددهم إذا كان وليا عليهم، أو وكيلا عنهم في القبض، فإذا قبض شيئا من ذلك كان ملكا لهم، و لا يجوز التصرف فيه إلا باذنهم إذا كانوا كبارا، و إن كانوا صغارا صرفه في مصالحهم كسائر أموالهم.

(مسألة 1019): زوجة الفقير إذا كان زوجها باذلا لنفقتها على النحو المتعارف لا تكون فقيرة، و لا يجوز إعطاؤها من الكفارة إلا إذا كانت محتاجة إلى نفقة غير لازمة للزوج من وفاء دين و نحوه.

(مسألة 1020): تبرأ ذمة المكفر بمجرد ملك المسكين، و لا تتوقف البراءة على أكله الطعام، فيجوز له بيعه عليه و على غيره.

(مسألة 1021): تجزي حقة النجف- التي هي ثلاث حقق إسلامبول و ثلث- عن ستة أمداد.

(مسألة 1022): في التكفير بنحو التمليك يعطى الصغير و الكبير سواء، كل واحد مد.

[موارد القضاء دون الكفارة]

(مسألة 1023): يجب القضاء دون الكفارة في موارد:

(الأول): نوم الجنب حتى يصبح على تفصيل قد مر.

(الثاني): إذا أبطل صومه بالاخلال بالنية من دون استعمال المفطر.

(الثالث): إذا نسي غسل الجنابة يوما أو أكثر.

(الرابع): من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاة و لا حجة على طلوعه، أما إذا قامت حجة على طلوعه وجب القضاء و الكفارة و إذا كان مع المراعاة بأن ينظر إلى الافق و لم ير الفجر فلا قضاء سواء اعتقد بقاء

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست