الأحوط في كفارة اليمين
الاقتصار على الحنطة و دقيقها و خبزها.
(مسألة
1017): لا يجزي في الكفارة إشباع شخص واحد مرتين أو أكثر، أو إعطاؤه مدين أو أكثر،
بل لا بد من ستين نفسا.
(مسألة
1018): إذا كان للفقير عيال فقراء جاز إعطاؤه بعددهم إذا كان وليا عليهم، أو وكيلا
عنهم في القبض، فإذا قبض شيئا من ذلك كان ملكا لهم، و لا يجوز التصرف فيه إلا
باذنهم إذا كانوا كبارا، و إن كانوا صغارا صرفه في مصالحهم كسائر أموالهم.
(مسألة
1019): زوجة الفقير إذا كان زوجها باذلا لنفقتها على النحو المتعارف لا تكون
فقيرة، و لا يجوز إعطاؤها من الكفارة إلا إذا كانت محتاجة إلى نفقة غير لازمة
للزوج من وفاء دين و نحوه.
(مسألة
1020): تبرأ ذمة المكفر بمجرد ملك المسكين، و لا تتوقف البراءة على أكله الطعام،
فيجوز له بيعه عليه و على غيره.
(مسألة
1021): تجزي حقة النجف- التي هي ثلاث حقق إسلامبول و ثلث- عن ستة أمداد.
(مسألة
1022): في التكفير بنحو التمليك يعطى الصغير و الكبير سواء، كل واحد مد.
[موارد
القضاء دون الكفارة]
(مسألة
1023): يجب القضاء دون الكفارة في موارد:
(الأول):
نوم الجنب حتى يصبح على تفصيل قد مر.
(الثاني):
إذا أبطل صومه بالاخلال بالنية من دون استعمال المفطر.
(الثالث):
إذا نسي غسل الجنابة يوما أو أكثر.
(الرابع):
من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاة و لا حجة على طلوعه، أما إذا قامت
حجة على طلوعه وجب القضاء و الكفارة و إذا كان مع المراعاة بأن ينظر إلى الافق و
لم ير الفجر فلا قضاء سواء اعتقد بقاء