تجب
الكفارة بتعمد شيء من المفطرات إذا كان الصوم مما تجب فيه الكفارة كشهر رمضان و
قضائه بعد الزوال، و الصوم المنذور المعين و الظاهر اختصاص وجوب الكفارة بمن كان
عالما بكون ما يرتكبه مفطرا. و أما إذا كان جاهلا به فلا تجب الكفارة، حتى إذا كان
مقصرا و لم يكن معذورا لجهله، نعم إذا كان عالما بحرمة ما يرتكبه، كالكذب على الله
سبحانه وجبت الكفارة أيضا، و إن كان جاهلا بمفطريته.
(مسألة
1007): كفارة إفطار يوم من شهر رمضان مخيرة بين عتق رقبة، و صوم شهرين متتابعين، و
إطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مد و هو يساوي ثلاثة أربعا الكيلو تقريبا، و كفارة
إفطار قضاء شهر رمضان- بعد الزوال- إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مد، فإن لم يتمكن
صام ثلاثة أيام، و كفارة إفطار الصوم المنذور المعين كفارة يمين، و هي عتق رقبة،
أو إطعام عشرة مساكين، لكل واحد مد، أو كسوة عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام.
(مسألة
1008): تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين، لا في يوم واحد إلا في الجماع و
الاستمناء، فإنها تتكرر بتكررهما على الأحوط و من عجز عن الخصال الثلاث فالأحوط أن
يتصدق بما يطيق و يضم إليه الاستغفار و يلزم التكفير عند التمكن، على الأحوط
وجوبا.
(مسألة
1009): يجب في الافطار على الحرام كفارة الجمع بين الخصال الثلاث المقدمة، على
الأحوط.
(مسألة
1010): إذا أكره زوجته على الجماع في صوم شهر