responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 274

الفصل الثالث كفارة الصوم‌

تجب الكفارة بتعمد شي‌ء من المفطرات إذا كان الصوم مما تجب فيه الكفارة كشهر رمضان و قضائه بعد الزوال، و الصوم المنذور المعين و الظاهر اختصاص وجوب الكفارة بمن كان عالما بكون ما يرتكبه مفطرا. و أما إذا كان جاهلا به فلا تجب الكفارة، حتى إذا كان مقصرا و لم يكن معذورا لجهله، نعم إذا كان عالما بحرمة ما يرتكبه، كالكذب على الله سبحانه وجبت الكفارة أيضا، و إن كان جاهلا بمفطريته.

(مسألة 1007): كفارة إفطار يوم من شهر رمضان مخيرة بين عتق رقبة، و صوم شهرين متتابعين، و إطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مد و هو يساوي ثلاثة أربعا الكيلو تقريبا، و كفارة إفطار قضاء شهر رمضان- بعد الزوال- إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مد، فإن لم يتمكن صام ثلاثة أيام، و كفارة إفطار الصوم المنذور المعين كفارة يمين، و هي عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، لكل واحد مد، أو كسوة عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام.

(مسألة 1008): تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين، لا في يوم واحد إلا في الجماع و الاستمناء، فإنها تتكرر بتكررهما على الأحوط و من عجز عن الخصال الثلاث فالأحوط أن يتصدق بما يطيق و يضم إليه الاستغفار و يلزم التكفير عند التمكن، على الأحوط وجوبا.

(مسألة 1009): يجب في الافطار على الحرام كفارة الجمع بين الخصال الثلاث المقدمة، على الأحوط.

(مسألة 1010): إذا أكره زوجته على الجماع في صوم شهر

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست