(العاشر):
تعمد القيء و إن كان لضرورة من علاج مرض و نحوه، و لا بأس بما كان بلا اختيار.
(مسألة
1001): إذا خرج بالتجشؤ شيء ثم نزل من غير اختيار لم يكن مبطلا، و إذا وصل إلى
فضاء الفم فابتلعه- اختيارا- بطل صومه و عليه الكفارة، على الأحوط.
(مسألة
1002): إذا ابتلع في الليل ما يجب قيئه في النهار بطل صومه إذا أراد القيء نهارا،
و إلا فلا يبطل صومه على الأظهر من غير فرق في ذلك بين الواجب المعين و غير
المعين، كما أنه لا فرق بين ما إذا انحصر إخراج ما ابتلعه بالقيء و عدم الانحصار
به.
(مسألة
1003): ليس من المفطرات مص الخاتم، و مضغ الطعام للصبي، و ذوق المرق و نحوها مما
لا يتعدى الحلق، أو تعدى من غير قصد، أو نسيانا للصوم، أما ما يتعدى- عمدا- فمبطل
و إن قل، و منه ما يستعمل في بعض البلاد المسمى عندهم بالنسوار- على ما قيل- و كذا
لا بأس بمضغ العلك و إن وجد له طعما في ريقه، ما لم يكن لتفتت أجزائه، و لا بمص
لسان الزوج و الزوجة، و الأحوط الاقتصار على صورة ما إذا لم تكن عليه رطوبة.
[ما
يكره للصائم]
(مسألة
1004): يكره للصائم ملامسة النساء و تقبيلها و ملاعبتها إذا كان واثقا من نفسه
بعدم الإنزال، و إن قصد الإنزال كان من قصد المفطر، و يكره له الاكتحال بما يصل
طعمه أو رائحته إلى الحلق كالصبر و المسك، و كذا دخول الحمام إذا خشي الضعف، و
إخراج الدم المضعف، و السعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق، و شم كل نبت طيب
الريح، و بل الثوب على الجسد، و جلوس المرأة في الماء، و الحقنة بالجامد، و قلع
الضرس بل