(مسألة 67): إذا علم أنه استبرأ
أو استنجى و شك في كونه على الوجه الصحيح بنى على الصحة.
(مسألة
68): لو علم بخروج رطوبة و شك في أنها بتمامها مذي أو مركبة منه و من البول فمع
الاستبراء من البول يحكم بالطهارة و إن كان لم يستبرئ يحكم عليها بالنجاسة و
الناقضية على الأحوط.
المبحث
الثالث الوضوء و فيه فصول
الفصل
الأول
كيفية
الوضوء و أحكامه:
في
أجزائه و هي: غسل الوجه و اليدين و مسح الرأس و الرجلين فهنا أمور:
الأول:
يجب غسل الوجه ما بين قصاص الشعر إلى طرف الذقن طولا، و ما اشتملت عليه الاصبع
الوسطى و الابهام عرضا، و الخارج عن ذلك ليس من الوجه، و إن وجب إدخال شيء من
الأطراف إذا لم يحصل العلم بإتيان الواجب إلا بذلك، و يجب الابتداء بأعلى الوجه
إلى الأسفل فالأسفل عرفا و لا يجوز النكس، نعم لو رد الماء منكوسا، و نوى الوضوء
بإرجاعه إلى الأسفل صح وضوؤه.
(مسألة
69): غير مستوي الخلقة- لطول الأصابع أو لقصرها-