responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 27

(مسألة 67): إذا علم أنه استبرأ أو استنجى و شك في كونه على الوجه الصحيح بنى على الصحة.

(مسألة 68): لو علم بخروج رطوبة و شك في أنها بتمامها مذي أو مركبة منه و من البول فمع الاستبراء من البول يحكم بالطهارة و إن كان لم يستبرئ يحكم عليها بالنجاسة و الناقضية على الأحوط.

المبحث الثالث الوضوء و فيه فصول‌

الفصل الأول‌

كيفية الوضوء و أحكامه:

في أجزائه و هي: غسل الوجه و اليدين و مسح الرأس و الرجلين فهنا أمور:

الأول: يجب غسل الوجه ما بين قصاص الشعر إلى طرف الذقن طولا، و ما اشتملت عليه الاصبع الوسطى و الابهام عرضا، و الخارج عن ذلك ليس من الوجه، و إن وجب إدخال شي‌ء من الأطراف إذا لم يحصل العلم بإتيان الواجب إلا بذلك، و يجب الابتداء بأعلى الوجه إلى الأسفل فالأسفل عرفا و لا يجوز النكس، نعم لو رد الماء منكوسا، و نوى الوضوء بإرجاعه إلى الأسفل صح وضوؤه.

(مسألة 69): غير مستوي الخلقة- لطول الأصابع أو لقصرها-

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست