responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 255

الثانية، و إن كان ناويا الرجوع إلى محل الاقامة و السفر منه قبل العشرة أتم في الذهاب و المقصد، و أما في الاياب و محل الاقامة فالأحوط وجوبا الجمع بين القصر و التمام فيهما إن كان جازما بعدم بقائه في محل الاقامة عشرة أيام و إلا تعين عليه التمام إلى أن يسافر من محل الاقامة.

(مسألة 939): إذا دخل في الصلاة بنية القصر، فنوى الاقامة في الأثناء أكملها تماما، و إذا نوى الاقامة فشرع في الصلاة بنية التمام فعدل في الأثناء، فإن كان قبل الدخول في ركوع الثالثة أتمها قصرا، و إن كان بعده بطلت.

(مسألة 940): إذا عدل عن نية الاقامة، و شك في أن عدوله كان بعد الصلاة تماما ليبقى على التمام أم لا بنى على عدمها فيرجع إلى القصر.

(مسألة 941): إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم، و عدل عند الزوال قبل أن يصلي تماما فالأحوط البقاء على صومه ثم القضاء و إن كان لا يبعد عدم وجوب القضاء، و أما الصلاة فيجب فيها القصر، كما سبق.

[الإقامة ثلاثين يوما مترددا]

الثالث: أن يقيم في مكان واحد ثلاثين يوما من دون عزم على الإقامة عشرة أيام، سواء عزم على إقامة تسعة أو أقل أم بقي مترددا فإنه يجب عليه القصر إلى نهاية الثلاثين، و بعدها يجب عليه التمام إلى أن يسافر سفرا جديدا.

(مسألة 942): المتردد في الأمكنة المتعددة يقصر، و إن بلغت المدة ثلاثين يوما.

(مسألة 943): إذا خرج المقيم المتردد إلى ما دون المسافة جرى عليه حكم المقيم عشرة أيام إذا خرج إليه، فيجري فيه ما ذكرناه فيه.

(مسألة 944): إذا تردد في مكان تسعة و عشرين يوما، ثم انتقل إلى مكان آخر، و أقام فيه- مترددا- تسعة و عشرين، و هكذا بقي على القصر

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست