الثانية، و إن كان ناويا الرجوع
إلى محل الاقامة و السفر منه قبل العشرة أتم في الذهاب و المقصد، و أما في الاياب
و محل الاقامة فالأحوط وجوبا الجمع بين القصر و التمام فيهما إن كان جازما بعدم
بقائه في محل الاقامة عشرة أيام و إلا تعين عليه التمام إلى أن يسافر من محل
الاقامة.
(مسألة
939): إذا دخل في الصلاة بنية القصر، فنوى الاقامة في الأثناء أكملها تماما، و إذا
نوى الاقامة فشرع في الصلاة بنية التمام فعدل في الأثناء، فإن كان قبل الدخول في
ركوع الثالثة أتمها قصرا، و إن كان بعده بطلت.
(مسألة
940): إذا عدل عن نية الاقامة، و شك في أن عدوله كان بعد الصلاة تماما ليبقى على
التمام أم لا بنى على عدمها فيرجع إلى القصر.
(مسألة
941): إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم، و عدل عند الزوال قبل أن يصلي تماما
فالأحوط البقاء على صومه ثم القضاء و إن كان لا يبعد عدم وجوب القضاء، و أما
الصلاة فيجب فيها القصر، كما سبق.
[الإقامة
ثلاثين يوما مترددا]
الثالث:
أن يقيم في مكان واحد ثلاثين يوما من دون عزم على الإقامة عشرة أيام، سواء عزم على
إقامة تسعة أو أقل أم بقي مترددا فإنه يجب عليه القصر إلى نهاية الثلاثين، و بعدها
يجب عليه التمام إلى أن يسافر سفرا جديدا.
(مسألة
942): المتردد في الأمكنة المتعددة يقصر، و إن بلغت المدة ثلاثين يوما.
(مسألة
943): إذا خرج المقيم المتردد إلى ما دون المسافة جرى عليه حكم المقيم عشرة أيام
إذا خرج إليه، فيجري فيه ما ذكرناه فيه.
(مسألة
944): إذا تردد في مكان تسعة و عشرين يوما، ثم انتقل إلى مكان آخر، و أقام فيه-
مترددا- تسعة و عشرين، و هكذا بقي على القصر