امتدادية أو تلفيقية، فلو كانت
أقل وجب التمام، و كما ينقطع السفر بالمرور بالوطن ينقطع بالمرور بالمقر.
تنبيه:
قد يقال: إذا كان الإنسان وطنه النجف مثلا، و كان له محل عمل في الكوفة يخرج إليه
وقت العمل كل يوم و يرجع ليلا، فإنه لا يصدق عليه عرفا- و هو في محله- أنه مسافر،
فإذا خرج من النجف قاصدا محل العمل و بعد الظهر- مثلا- يذهب إلى بغداد يجب عليه
التمام في ذلك المحل و بعد التعدي من حد الترخص منه يقصر، و إذا رجع من بغداد إلى
النجف و وصل إلى محل عمله أتم، و كذلك الحكم لأهل الكاظمية إذا كان لهم محل عمل في
بغداد و خرجوا منها إليه لعملهم ثم السفر إلى كربلاء مثلا، فإنهم يتمون فيه الصلاة
ذهابا و إيابا، إذا مروا به. و لكن ما ذكر يختص بما إذا كان مقر العمل محلا لسكناه
و إلا فلا أثر للمرور بمقر العمل إذا قصد المسافة من الأول، و كذا في الرجوع إذا
رجع إلى مقر العمل لمجرد المرور به.
[الإقامة
و أحكامها]
الثاني:
العزم على الإقامة عشرة أيام متوالية في مكان واحد أو العلم ببقائه المدة المذكورة
فيه و إن لم يكن باختياره، و الليالي المتوسطة داخلة بخلاف الأولى و الأخيرة، و
يكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر فإذا نوى الإقامة من زوال أول يوم إلى زوال
اليوم الحادي عشر وجب التمام، و الظاهر أن مبدأ اليوم طلوع الشمس، فإذا نوى
الاقامة من طلوع الشمس فيكفي في وجوب التمام نيتها إلى غروب اليوم العاشر.
(مسألة
930): يشترط وحدة محل الاقامة، فإذا قصد الإقامة عشرة أيام في النجف الأشرف و مسجد
الكوفة مثلا بقي على القصر، نعم لا يشترط قصد عدم الخروج عن سور البلد، بل إذا قصد
الخروج إلى ما يتعلق بالبلد من الأمكنة مثل بساتينه و مزارعه و مقبرته و مائه و
نحو ذلك من الأمكنة التي يتعارف وصول أهل البلد إليها من جهة كونهم أهل ذلك البلد