لعلاج مرض، أو لزيارة إمام، أو
نحو ذلك، مما لا يكون فيه السفر عملا له، و لا مقدمة لعمله يجب فيه القصر.
(مسألة
917): إذا أقام المكاري في بلده عشرة أيام وجب عليه القصر في السفرة الأولى دون
الثانية فضلا عن الثالثة، و كذا إذا أقام في غير بلده عشرة منوية، و أما غير
المكاري ففي إلحاقه بالمكاري إشكال و إن كان الأظهر جواز اقتصاره على التمام.
السادس:
أن لا يكون ممن بيته معه كأهل البوادي من العرب و العجم الذين لا مسكن لهم معين من
الأرض، بل يتبعون العشب و الماء أينما كانا و معهم بيوتهم، فإن هؤلاء يتمون صلاتهم
و تكون بيوتهم بمنزلة الوطن، نعم إذا سافر أحدهم من بيته لمقصد آخر كحج أو زيارة
أو لشراء ما يحتاج من قوت أو حيوان أو نحو ذلك قصر، و كذا إذا خرج لاختيار المنزل
أو موضع العشب و الماء، أما إذا سافر لهذه الغاية و معه بيته أتم.
(مسألة
918): السائح في الأرض الذي لم يتخذ وطنا منها يتم و كذا إذا كان له وطن و خرج
معرضا عنه و لم يتخذ وطنا آخر إذا لم يكن بانيا على اتخاذ الوطن، و إلا وجب عليه
القصر.
[حد
الترخص]
السابع:
أن يصل إلى حد الترخيص، و هو المكان الذي يتوارى فيه المسافر عن أهل البيوت، و
علامة ذلك أنه لا يرى أهل بلده، أو المكان الذي يخفى فيه صوت الأذان بحيث لا يسمع،
و يكفي أحدهما مع الجهل بحصول الآخر بل مع العلم بعدم الآخر أيضا و إن كان الأحوط
فيه الجمع بين القصر و التمام، و لا يلحق محل الاقامة و المكان الذي بقي فيه
ثلاثين يوما مترددا بالوطن، فيقصر فيهما المسافر صلاته بمجرد شروعه في السفر، و إن
كان الأحوط فيهما- استحبابا- الجمع بين القصر و التمام فيما بين البلد و حد
الترخص.