responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 245

الرابع: أن يكون السفر مباحا، فإذا كان حراما لم يقصر سواء أ كان حراما لنفسه، كإباق العبد، أم لغايته، كالسفر لقتل النفس المحترمة، أم للسرقة أم للزنا، أم لإعانة الظالم، و نحو ذلك، و يلحق به ما إذا كانت الغاية من السفر ترك واجب، كما إذا كان مديونا و سافر مع مطالبة الدائن، و إمكان الأداء في الحضر دون السفر، فإنه يجب فيه التمام، إن كان السفر بقصد التوصل إلى ترك الواجب، أما إذا كان السفر مما يتفق وقوع الحرام أو ترك الواجب أثناءه، كالغيبة و شرب الخمر و ترك الصلاة و نحو ذلك، من دون أن يكون الحرام أو ترك الواجب غاية للسفر وجب فيه القصر.

(مسألة 901): إذا كان السفر مباحا، و لكن ركب دابة مغصوبة أو مضى في أرض مغصوبة، ففي وجوب التمام أو القصر وجهان، أظهرهما القصر. نعم إذا سافر على دابة مغصوبة بقصد الفرار بها عن المالك أتم.

(مسألة 902): إباحة السفر شرط في الابتداء و الاستدامة، فإذا كان ابتداء سفره مباحا- و في الأثناء قصد المعصية- أتم حينئذ، و أما ما صلاه قصرا سابقا فلا تجب إعادته إذا كان قد قطع مسافة، و إلا فالأحوط- وجوبا- الإعادة في الوقت و خارجه، و إذا رجع إلى قصد الطاعة، فإن كان ما بقي مسافة- و لو ملفقة- و شرع في السير قصر، و إلا أتم صلاته، نعم إذا شرع في الاياب- و كان مسافة- قصر على ما يأتي.

[سفر المعصية]

(مسألة 903): إذا كان ابتداء سفره معصية فعدل إلى المباح، فإن كان الباقي مسافة- و لو ملفقة- قصر و إلا أتم.

(مسألة 904): الراجع من سفر المعصية يقصر إذا كان الرجوع مسافة و كان تائبا أو كان رجوعه مع الفصل بحيث لم يعد الرجوع عرفا جزءا من سفره الأول كما إذا لم يكن قاصدا لهذا الرجوع من الأول.

(مسألة 905): إذا سافر لغاية ملفقة من الطاعة و المعصية أتم‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست