(مسألة 887): إذا اعتقد كون ما
قصده مسافة فقصر فظهر عدمه أعاد، و أما إذا اعتقد عدم كونه مسافة فأتم ثم ظهر كونه
مسافة أعاد في الوقت دون خارجه.
(مسألة
888): إذا شك في كونه مسافة، أو اعتقد العدم و ظهر في أثناء السير كونه مسافة قصر،
و إن لم يكن الباقي مسافة.
(مسألة
889): إذا كان للبلد طريقان، و الأبعد منهما مسافة دون الأقرب، فإن سلك الأبعد
قصر، و إن سلك الأقرب أتم، و لا فرق في ذلك بين أن يكون سفره من بلده إلى بلد آخر
أو من بلد آخر إلى بلده أو غيره.
(مسألة
890): لا يبعد كفاية التلفيق في تحقق المسافة فإذا كان الذهاب خمسة فراسخ و الإياب
ثلاثة قصر و كذا في جميع صور التلفيق إذا كان الذهاب و الاياب بمجموعهما ثمانية
فراسخ و إن كان الأحوط الجمع بين القصر و التمام في جميع صور التلفيق إلا إذا كان
الذهاب أربعة فما زاد و الاياب كذلك.
(مسألة
891): مبدأ حساب المسافة من سور البلد، و منتهى بيوته فيما لا سور له.
(مسألة
892): لا يعتبر توالي السير على النحو المتعارف، بل يكفي قصد السفر في المسافة
المذكورة- و لو في أيام كثيرة- ما لم يخرج عن قصد السفر عرفا.
(مسألة
893): يجب القصر في المسافة المستديرة، و يكون الذهاب فيها إلى منتصف الدائرة و
الاياب منه إلى البلد، و لا فرق بين ما إذا كانت الدائرة في أحد جوانب البلد، أو
كانت مستديرة على البلد.
(مسألة
894): لا بد من تحقق القصد إلى المسافة في أول السير فإذا قصد ما دون المسافة و
بعد بلوغه تجدد قصده إلى ما دونها أيضا، و هكذا