المنسي و الاتيان بالتشهد و
التسليم ثم الاتيان بسجدتي السهو للسلام الزائد على الأحوط وجوبا، و لا يقضي غير
السجدة و التشهد من الأجزاء و يجب في القضاء ما يجب في المقضي من جزء و شرط كما
يجب فيه نية البدلية، و لا يجوز الفصل بالمنافي بينه و بين الصلاة، و إذا فصل أعاد
الصلاة، و الأولى أن يقضي الفائت قبل الاعادة.
(مسألة
876): إذا شك في فعله بنى على العدم، إلا أن يكون الشك بعد الاتيان بالمنافي عمدا
و سهوا و إذا شك في موجبه بنى على العدم.
فصل
في سجود السهو:
(مسألة
877): يجب سجود السهو للكلام ساهيا، و للسلام في غير محله، و للشك بين الأربع و
الخمس كما تقدم، و لنسيان التشهد، و الأحوط وجوبا سجود السهو لنسيان السجدة و
للقيام في موضع الجلوس، أو الجلوس في موضع القيام، كما أن الأحوط استحبابا سجود
السهو لكل زيادة أو نقيصة.
(مسألة
878): يتعدد السجود بتعدد موجبه، و لا يتعدد بتعدد الكلام إلا مع تعدد السهو بأن يتذكر
ثم يسهو، أما إذا تكلم كثيرا و كان ذلك عن سهو واحد وجب سجود واحد لا غير.
(مسألة
879): لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه و لا تعيين السبب.
(مسألة
880): يؤخر السجود عن صلاة الاحتياط، و كذا عن الأجزاء المقضية، و الأحوط عدم
تأخيره عن الصلاة، و عدم الفصل بينهما بالمنافي، و إذا أخره عنها أو فصله بالمنافي
لم تبطل صلاته و لم يسقط وجوبه بل لا تسقط فوريته أيضا على الأحوط، و إذا نسيه
فذكر و هو في أثناء صلاة