(مسألة 844): إذا نسي ركعة من
صلاته أو أكثر فذكر قبل التسليم قام و أتى بها، و كذا إذا ذكرها بعد التسليم قبل
فعل المنافي، و إذا ذكرها بعده بطلت صلاته.
(مسألة
845): إذا فاتت الطمأنينة في القراءة أو في التسبيح، أو في التشهد سهوا مضى، و لكن
لا يترك الاحتياط الاستحبابي بتدارك القراءة أو غيرها بنية القربة المطلقة، و إذا
فاتت في ذكر الركوع أو السجود فذكر قبل أن يرفع رأسه أعاد الذكر على الأظهر.
(مسألة
846): إذا نسي الجهر و الاخفات و ذكر لم يلتفت و مضى سواء أ كان الذكر في أثناء
القراءة، أم التسبيح، أم بعدهما، و الجهل بالحكم يلحق بالنسيان في ذلك.
فصل
في
الشك [و أحكامه]:
(مسألة
847): من شك و لم يدر أنه صلى أم لا، فإن كان في الوقت صلى، و إن كان بعد خروج
الوقت لم يلتفت، و الظن بفعل الصلاة حكمه حكم الشك في التفصيل المذكور، و إذا شك
في بقاء الوقت بنى على بقائه، و حكم كثير الشك في الاتيان بالصلاة و عدمه حكم غيره
فيجري فيه التفصيل المذكور من الاعادة في الوقت و عدمها بعد خروجه، و أما الوسواسي
فيبني على الاتيان و إن كان في الوقت. و إذا شك في الظهرين في الوقت المختص بالعصر
بنى على وقوع الظهر و أتى بالعصر، و إذا شك و قد بقي من الوقت مقدار أداء ركعة أتى
بالصلاة، و إذا كان أقل لم يلتفت، و إذا شك في فعل الظهر و هو في العصر عدل بنيته
إلى الظهر و أتمها ظهرا.
[الشك
بعد تجاوز المحل]
(مسألة
848): إذا شك في جزء أو شرط للصلاة بعد الفراغ منها