موضعا في الصفوف، و التنفل بعد
الشروع في الإقامة، و تشتد الكراهة عند قول المقيم: «قد قامت الصلاة» و التكلم
بعدها إلا إذا كان لإقامة الجماعة كتقديم إمام و نحو ذلك، و إسماع الإمام ما يقوله
من أذكار، و ائتمام الحاضر بالمسافر و العكس في الصلوات الرباعية، و الكراهة في
مثل الأخير بمعنى قلة الثواب لا رجحان ترك الجماعة.
المقصد
العاشر الخلل [الواقع في الصلاة]
من
أخل بشيء من أجزاء الصلاة و شرائطها عمدا بطلت صلاته و لو كان بحرف أو حركة من
القراءة أو الذكر، و كذا من زاد فيها جزءا عمدا قولا أو فعلا، من غير فرق في ذلك
كله بين الركن و غيره، و لا بين كونه موافقا لأجزاء الصلاة أو مخالفا، و لا بين أن
يكون ناويا ذلك في الابتداء أو في الأثناء.
(مسألة
836): لا تتحقق الزيادة في غير الركوع و السجود إلا بقصد الجزئية للصلاة، فإن فعل
شيئا لا بقصدها مثل حركة اليد و حك الجسد و نحو ذلك مما يفعله المصلي لا بقصد
الصلاة لم يقدح فيها، إلا أن يكون ماحيا لصورتها.
(مسألة
837): من زاد جزءا سهوا فإن كان ركوعا أو سجدتين من ركعة واحدة بطلت صلاته و إلا
لم تبطل.
(مسألة
838): من نقص جزءا سهوا فإن التفت قبل فوات محله تداركه و ما بعده، و إن كان بعد
فوات محله فإن كان ركنا بطلت صلاته و إلا