لا يجوز ائتمام من على يمينه و
يساره لوجود الحائل، أما الصف الواقف خلفه فتصح صلاتهم جميعا و كذا الصفوف
المتأخرة و كذا إذا انتهى المأمومون إلى باب فإنه تصح صلاة تمام الصف الواقف خلف
الباب لاتصالهم بمن هو يصلي في الباب، و إن كان الأحوط استحبابا الاقتصار في الصحة
على من هو بحيال الباب دون من على يمينه و يساره من أهل صفه.
الفصل
الثالث [ما يشترط في إمام الجماعة]
يشترط
في إمام الجماعة مضافا إلى الإيمان و العقل و طهارة المولد، أمور:
الأول:
الرجولة إذا كان المأموم رجلا، فلا تصح إمامة المرأة إلا للمرأة، و في صحة إمامة
الصبي لمثله إشكال، و لكن لا يبعد جوازها.
الثاني:
العدالة، فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق، و لا بد من إحرازها بحسن الظاهر أو بغيره
مما يثبت به سائر الموضوعات و يدخل فيه الوثوق الحاصل من أي سبب كان، نعم لا بأس
بالاقتداء بمجهول الحال- في نفسه- إذا احتمل تحقق الشرائط فيه و لكن لا يجتزى بها.
الثالث:
أن يكون الإمام صحيح القراءة، إذا كان الائتمام في الأوليين و كان المأموم صحيح
القراءة، بل مطلقا على الأحوط لزوما، نعم لا بأس بالاقتداء بعد دخول الإمام في
الركوع من الركعة الثانية.
الرابع:
أن لا يكون أعرابيا- أي من سكان البوادي- و لا ممن جرى عليه الحد الشرعي على
الأحوط.
(مسألة
807): لا بأس في أن يأتم الأفصح بالفصيح، و الفصيح بغيره، إذا كان يؤدي القدر
الواجب.